شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 37 - الجزء 3

  يغسل صاحبه⁣(⁣١)، وإن كان بينهما جائزاً جاز لكل± واحد منهما أن يغسل الآخر.

  ويجوز للسيد أن يغسل± أم ولده⁣(⁣٢)، ويجوز لها أن تغسله أيضاً. ويجوز له أن± يغسل مدبرته. وأما مكاتبته⁣(⁣٣) فلا تغسله¨(⁣٤) ولا يغسلها؛ لأن الوطء بينهما غير جائز ما لم تعجز⁣(⁣٥) نفسها⁣(⁣٦) كما سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٧).


(١) فيما يحرم النظر إليه، وأما ما يجوز النظر إليه فيجوز لها وله. صرح بذلك الدواري، ومثله في الكواكب. قلت: فيلزم في أمة الغير. (حماطي). وظاهر الشرح أن حكمها± حكم الأجنبية. وقرره القاضي عامر. واختار الهبل أنها كالجنس. وظاهر كلام الأزهار هنا يقوي كلام القاضي عامر، والذي في اللباس يقوي كلام الهبل.

(٢) أما هو فالوجه في أنه يغسلها ظاهر، وأما كونها تغسله فإنها كالباقية على ملكه. فإن قيل: لم قلتم: إنها تغسله وهي بعد الموت قد خرجت عن ملكه؟ قلنا: إنها في حكم الباقية؛ بدليل أنه يجهز منها ويقضى منها ديونه.

(٣) سواء سلمت± شيئاً أم لا.

(٤) وكذا الممثول بها. (é).

(٥) ولو بعد موته. (é). وينظر لو وطئ مملوكته ثم انكشفت أخت مملوكته، مع كونها موطوءة أولاً أو نحوها، ثم ماتت الأولى - فلا يغسلها±؛ لتحريم الوطء⁣[⁣١]، وله غسل الثانية؛ لجواز الوطء بينهما. (é).

(٦) ينظر لو عجزت المكاتبة نفسها بعد صب الماء عليه، أو فسخت المبيعة، أو وهبت له أمة لقضاء دينه، أو وجد الجنس، هل يعاد الغسل أم قد سقط±؟ القياس: الإعادة ما لم يدفن، وتعاد الصلاة أيضاً لو قد صليت، ولو الأولى بالوضوء والثانية بالتيمم. وقيل: لا؛ إذ ¨قد فعل ما هو مخاطب به؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. ومثله في الغيث في باب التيمم. و (ê).

(٧) وكذا المشتراة بعقد فاسد فلا يغسلها ولا تغسله؛ لتحريم الوطء. وأما المشتراة بخيار فيفصل بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما: إن كان لهما أو للبائع لم يجز، وإن كان الخيار للمشتري جاز. (é).


[١] لأنها غير جائزة الوطء في الحال مع إمساكه أختها. (é).