(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]
  نعم، وفي الكافي أن المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها(١). وهكذا عن المغني.
  وفي الكافي أيضاً عن زيد بن علي وأبي حنيفة: أن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها. وادعى في الكافي الإجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها.
  واعلم أنه لما دخل في عموم قوله #: «أو جائز الوطء» أن للمدبرة أن تغسل سيدها، وهو لا يجوز لها - استثناه # بقوله: (إلا المدبرة(٢) فلا) يجوز لها أن (تغسله(٣)) لأنها قد عتقت بالموت، ولا عدة عليها، بخلاف أم الولد فإنها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله؛ لأن عليها عدة(٤) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  (ثم) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه±(٥) أو من له وطؤه± كرجل بين نساء، أو امرأة بين رجال - فإنه يغسل هذا الميت (محرمه(٦)) إن أمكن حضوره، كالأخ في حق المرأة، والأخت في حق الرجل، ويجوز له أن يغسل (بالدلك) بيده
(١) لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة. قلنا: حق السيد مستثنى. (زهور).
(٢) والموقوفة. (بهران) (é). فلا يغسل كل منهما صاحبه.
(٣) قلت: إلا أن تكون أم ولد. (مفتي) (é).
(٤) فإن قيل: سيأتي أن عدتهما كلاهما استبراء، فيلزم بطلان الفرق؟ لعل الفرق: أن أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة؛ لشبهها بالعدة، بخلاف المدبرة فعدة استبرائها تعبد، لا من جهة سيدها. (زوائد).
(٥) في الميل. وقيل: في الحال¨، وهو الأولى؛ لأن سرعة التعجيل مشروعة في الحال. (é).
(*) ينظر. فظاهر هذا أن المحرم لا يجوز له أن يغسل محرمه إلا مع تعذر الجنس، وهو يجوز للمحرم أن يغسل ما يجوز له نظره. فقيل: هو ندب. وقيل: المراد فيما± لا يجوز له نظره. فأما فيما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس.
(*) أي: حضور أحدهما؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٤}[الإنسان]، فلا إشكال في لفظة «أو». (لطف الله الغياث).
(*) في العورة. (é).
(٦) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه. وأما أم الزوجة فمطلقاً. (é).
(*) لأن الجنس يجوز له من الرؤية واللمس أكثر مما يجوز للمحرم، فكان أولى، ثم المحرم يجوز له من ذلك ما لا يجوز للأجنبي، فكان أولى. (من ضياء ذوي الأبصار).