شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 38 - الجزء 3

  نعم، وفي الكافي أن المملوكة لا تغسل سيدها ولا يغسلها⁣(⁣١). وهكذا عن المغني.

  وفي الكافي أيضاً عن زيد بن علي وأبي حنيفة: أن أم الولد لا تغسل سيدها ولا يغسلها. وادعى في الكافي الإجماع على أن المدبرة لا تغسل سيدها ولا يغسلها.

  واعلم أنه لما دخل في عموم قوله #: «أو جائز الوطء» أن للمدبرة أن تغسل سيدها، وهو لا يجوز لها - استثناه # بقوله: (إلا المدبرة⁣(⁣٢) فلا) يجوز لها أن (تغسله(⁣٣)) لأنها قد عتقت بالموت، ولا عدة عليها، بخلاف أم الولد فإنها ولو عتقت بموته فلها أن تغسله؛ لأن عليها عدة⁣(⁣٤) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  (ثم) إذا مات ميت وتعذر حضور جنسه±(⁣٥) أو من له وطؤه± كرجل بين نساء، أو امرأة بين رجال - فإنه يغسل هذا الميت (محرمه(⁣٦)) إن أمكن حضوره، كالأخ في حق المرأة، والأخت في حق الرجل، ويجوز له أن يغسل (بالدلك) بيده


(١) لأنها قد انتقلت إلى ملك الورثة. قلنا: حق السيد مستثنى. (زهور).

(٢) والموقوفة. (بهران) (é). فلا يغسل كل منهما صاحبه.

(٣) قلت: إلا أن تكون أم ولد. (مفتي) (é).

(٤) فإن قيل: سيأتي أن عدتهما كلاهما استبراء، فيلزم بطلان الفرق؟ لعل الفرق: أن أم الولد لما كانت عدتها استبراؤها من جهة سيدها سميت عدة؛ لشبهها بالعدة، بخلاف المدبرة فعدة استبرائها تعبد، لا من جهة سيدها. (زوائد).

(٥) في الميل. وقيل: في الحال¨، وهو الأولى؛ لأن سرعة التعجيل مشروعة في الحال. (é).

(*) ينظر. فظاهر هذا أن المحرم لا يجوز له أن يغسل محرمه إلا مع تعذر الجنس، وهو يجوز للمحرم أن يغسل ما يجوز له نظره. فقيل: هو ندب. وقيل: المراد فيما± لا يجوز له نظره. فأما فيما يجوز له نظره فيجوز ولو وجد الجنس.

(*) أي: حضور أحدهما؛ كقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٤}⁣[الإنسان]، فلا إشكال في لفظة «أو». (لطف الله الغياث).

(*) في العورة. (é).

(٦) ويدخل في ذلك الربيبة بعد الدخول أو نحوه. وأما أم الزوجة فمطلقاً. (é).

(*) لأن الجنس يجوز له من الرؤية واللمس أكثر مما يجوز للمحرم، فكان أولى، ثم المحرم يجوز له من ذلك ما لا يجوز للأجنبي، فكان أولى. (من ضياء ذوي الأبصار).