شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 39 - الجزء 3

  (لما) يجوز له أن (ينظره(⁣١)) من المحرم، فالأخت تدلك من أخيها جسده إلا ما بين السرة والركبة مقبلاً ومدبراً، والأخ يدلك منها ما عدا بطنها وظهرها⁣(⁣٢) والعورة المغلظة، وهذا ذكره الفقيهان¹ محمد بن سليمان وعلي. وقال في الزوائد: بل له أن يغسل بطنها وظهرها بالخرقة. واختاره الفقيه حسن في التذكرة.

  (و) يكفي (الصب) للماء (على العورة(⁣٣)) التي لا يجوز له لمسها، ويجب أن تكون العورة (مستترة(⁣٤)) من رؤية المحرم


(١) ما جاز نظره± لنسب أو رضاع أو مصاهرة جاز لمسه، وما كان لغير ذلك فيجوز نظره لا لمسه. (كواكب، وتذكرة). كأمة الغير والقاعدة. (é).

(٢) يقال: كم حد الظهر؟ قال في التذكرة في الحدود: إلى حذاء ثديها. (مفتي). وقيل: حده ما² حاذى الصدر إلى حذاء السرة. (منقولة)، وفي حاشية السحولي ما لفظه: وما حاذى± الصدر والبطن من المحرم من الظهر لم يجز لمسه، بل يكون بالصب كسائر العورة. (باللفظ) (é).

(٣) هذا حيث كان الصب ينقيه من النجاسة¹ والوسخ⁣[⁣١]، وإلا يمم فقط. (بيان بلفظه).

(*) قال الفقيه علي: والفرق بين الغسل وغيره - فإنهم قد قالوا: يجوز أن يُركِبَ محرمه، وأن ينزلها إلى قبرها - أن مباشرة الغسل أكثر. (زهور).

(٤) فائدة: هل يجب أن يشترى للميت أمة تغسله حيث لم يوجد من يغسله إلا أجنبي غير جنسه، وكذا حيث كان الميت خنثى مشكلاً، ويكون الثمن من ماله إن كان، أو من بيت المال إن لم يكن؟ قيل: ذكر الفقيه يحيى البحيبح أنه يشترى± له. وهكذا في التقرير حكى علي بن العباس الإجماع على ذلك. وقال الفقيه محمد بن سليمان: لا يشترى له؛ لأن الميت لا يملك. قال في الغيث: وفيه نظر⁣[⁣٢]. وقال في البحر: الإمام يحيى: وإنما يملك الجارية بعد الموت إذا أوصى. (شرح بهران بلفظه). المذهب: أنه يشترى له وإن لم يوص؛ للضرورة. (é). وتصير بعد ذلك¹ للورثة إن كان الثمن من التركة. وقيل: تكون مردودة إلى بيت المال إن كان منه. اهـ ينظر؛ لأن قد ملكت هنا بالشراء، بخلاف الكفن إذا سَبُع الميت فإنه يكون مردوداً إلى من هو منه. اهـ بل يكون للورثة¹، كوقف انقطع مصرفه، كما سيأتي للمفتي على قوله: «ويعوض إن سرق».


[١] إذا كان يمنع وصول¹ الماء إلى البشرة. (مفتي).

[٢] بل يملك لأجل الضرورة. (كواكب). (هامش شرح بهران).