(فصل) [في المقلد والتقليد]
  أو أصول الشرائع(١)، فإن التقليد فيها لا يجوز.
  وقال أبو إسحاق بن عياش والإمام يحيى: يجوز التقليد في أصول الدين(٢).
  وروي عن القاسم(٣) وأبي القاسم(٤) أيضاً.
  (العملية(٥)) احتراز من الفروع العلمية، كمسألة الشفاعة(٦)، وفسق من
(*) وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية[١]، ذكره ابن الحاجب.
(١) وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة.
(*) كالأركان الخمسة.
(*) وإنما منع التقليد في أصول الشرائع إما لأنه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن، أو لأنه معلوم من الدين ضرورة. (راوع).
(٢) لأن المحق ناج.
(٣) الرسي. رواية مغمورة؛ لأن أصوله ونصوصه تقتضي خلافه.
(٤) البلخي. في أحد قوليه.
(٥) وهي ترجع إلى الجوارح والأعضاء، سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوباً أم لا، نحو قولكم: الوتر مندوب، وصلاة العيد واجبة، ونحو كون أجرة الحجام والحمامي والشفعة، وغيرها مشروعة، فهذه المسائل فرعية؛ لتفرعها في ثبوتها على الأدلة الشرعية، وعملية؛ لأنها ترجع إلى العمل فيها.
(*) والفرق بين العملية والعلمية: أن المطلوب في العلمية هو العلم، والتقليد فيه غير ممكن، والمطلوب في العملية العمل، والتقليد فيه ممكن، وهذا هو الفارق بين مسائل الفروع والأصول القطعية، حيث انعقد الإجماع على جواز التقليد في الفروع القطعية، دون مسائل الأصول. (شرح أثمار).
(٦) وحقيقة الشفاعة في اصطلاح المتكلمين: السؤال المتضمن جلب نفع الغير أو دفع مضرة عنه، على وجه يكون مقصود السائل حصول ما سأل لأجل سؤاله. (غياصة).
=
[١] فلا يقلد العالم في كون الأمر للوجوب أو للندب ونحو ذلك، فالوجوب نحو قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}[البقرة ٤٣]، والندب مثل قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}[النور ٣٣] وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة ٢٨٢].