(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]
  حال الغسل بخرقة أو نحوها(١).
  (ثم) إذا لم يوجد محرم لذلك الميت مع تعذر الجنس والزوجة جاز(٢) أن يغسله (أجنبي) فيغسل الرجلُ امرأةً أجنبيةً، والمرةُ رجلاً أجنبياً، ويكون هذا الغسل (بالصب) للماء (على جميعه) ولا يجوز الدلك لشيء من الميت هنا لا بحائل ولا غيره(٣).
  ولا بد أن يكون حال صب الماء (مستتراً) جميعه عن رؤية هذا الذي يصب الماء، إما بثوب(٤) يلقى عليه أو نحوه(٥) (كالخنثى المشكل) الذي لم يتميز إلى الذكور ولا إلى الإناث، بل له ذكر رجل(٦) وفرج امرأة يخرج بوله منهما جميعاً، ولا يسبق من أحدهما - فإن حكم غسله حكم غسل الرجل حيث تغسله امرأة
(١) كالظلمة±، والتغميض، والعمى.
(٢) بل يجب.
(٣) وحكمُ الأمة بين الأجانب، وكذا الرجل بين الإماء - حكمُ الحرة في الغسل، وإن اختلف الحكم في النظر. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(*) فإن قيل: لم لا يجوز أن يغسل بخرقة، كما يجوز أن يغسل عورة الرجل؟ والجواب: أن عورة الجنس مع جنسه أخف حكماً. (غيث).
(*) فإن فعل أسقط الواجب[١] إن كان جاهلاً لذلك؛ إذ لو تعمد مع علمه سقطت عدالته. اهـ بل ولو كان متعمداً؛ إذ لا يبلغ فعله هذا حد الفسق، بل يكون مجروح العدالة، ومجروح العدالة يغسل الميت. والمذهب اشتراط± العدالة، وهو صريح الأزهار.
(٤) ويكون الصب من¹ تحت الثوب. (é).
(٥) كالظلمة، وا±لعمى. (é).
(٦) أو ثقب°. [أو أثقاب. (é)] فقط، يعني: ولم يكن له آلة كآلة الرجال ولا آلة النساء، بل ثقب فقط.
[١] وقيل: القياس± الإعادة. (é).