شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 41 - الجزء 3

  أجنبية، وهو أن يغسله بالصب دون الدلك، ويكون مستتراً، وهذا الحكم إنما يثبت للخنثى (مع غير أمته⁣(⁣١) ومحرمه) فأما إذا كان له أمة فإنها تغسله، ولا تنظر⁣(⁣٢) إلى ما بين الركبة والسرة؛ لجواز أن يكون امرأة⁣(⁣٣). وهكذا محرمه كأخيه أو أخته، فإنهما يغسلانه كما مر في غسل المحرم لمحرمه.

  (فإن كان) عليه نجاسات غليظة⁣(⁣٤) بحيث (لا ينقيه الصب(⁣٥)) ولم يحضر من يجوز له دلكه، كالمرأة مع الأجنبي، والرجل مع الأجنبية، والخنثى مع غير أمته ومحرمه - ترك صب الماء عليه و (يمم(⁣٦)) بأن يلف الأجنبي يديه (بخرقة(⁣٧)) ويضرب بهما على التراب، ثم يمسح أعضاء التيمم، ولا يكشف شيئاً من شعره وبدنه.

  وقال أبو حنيفة: لا يغسل المحرم محرمه، ولا يصب الماء عليه ولو كان ينقيه الصب، بل ييممه، وكذلك الأجنبي.


(١) غير المزوجة.

(*) فإن كانت± أمته خنثى فلا يغسل أحدهما الآخر إلا بالصب، بخلاف المحرم فإنه يعتبر بالغاسل، فإن كان أنثى غسل ما عدا ما بين السرة والركبة، وإن كان العكس غسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة، وإن كان خنثى غلب جانب الحظر فيغسل ما عدا البطن والظهر والعورة المغلظة. و (é).

(٢) وتلف يدها لغسل عورته ¹بخرقة. (شرح أثمار).

(٣) كالجنس مع ±جنسه.

(٤) أو وسخ. ± (بيان). إذا كان يمنع الماء. (مفتي) و (é).

(٥) جميعه. (بيان). لا بعضه. (حاشية سحولي). وهو ظاهر الأزهار. اهـ فلو أنقى البعض دون البعض عدل إلى التيمم±. (é).

(٦) مع صرف بصره وجوباً. (بيان) (é).

(٧) قال الفقيه علي: وفارق التيمم الغسل؛ لأن المباشرة في الغسل أكثر؛ لرطوبة الماء. (زهور).