(فصل): في صفة غسل الميت
(فصل): في صفة غسل الميت
  اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته، ويلقى على ظهره مستقبلاً± بوجهه القبلة، ثم تنزع ثيابه(١) (وتستر عورته(٢)، و) إذا أراد غسل العورة وجب أن (يلف(٣)) الغاسل إذا كان من (الجنس(٤) يده لغسلها بخرقة(٥)) ونعني بالجنس: الرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، فأما إذا لم يكن من الجنس نظر: فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك±؛ لأن لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل، وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها(٦) كما تقدم.
(١) في جميعها± ندباً. وقيل: في القبلة وجوباً.
(*) خلاف الشافعي فإنه قال: يغسل في ثوبه؛ لأنه لم ينزع ثوبه ÷. قلنا: مخصوص به، وقد نودي: «لا تنزعوها».
(٢) وجوباً°.
(٣) لما روي أن علياً # غسل النبي ÷ وبيده خرقة يتتبع بها ما تحت القميص، ذكره في الشفاء وغيره. وفي التلخيص ما لفظه: وروى الحاكم عن عبدالله بن الحارث قال: غسل النبيَّ ÷ عليٌّ وعلى يده خرقة، فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولا خلاف بين علماء الحديث أن علياً # غسل النبي ÷، والفضل بن العباس، وإن اختلف في أسامة بن زيد والعباس. قال ابن حجر: وروى البزار من طريق يزيد بن بلال قال: قال علي #: «أوصى النبي ÷ أن لا يغسله أحد غيري» الحديث. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٤) ويكره حضور من لا يحتاج إليه حال الغسل. (بيان).
(٥) مما يستر للصلاة. (é).
(٦) بل يكون بالصب كما تقدم.