شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 43 - الجزء 3

(فصل): في صفة غسل الميت

  اعلم أنه إذا أريد غسله وضع في مغتسله بثياب موته، ويلقى على ظهره مستقبلاً± بوجهه القبلة، ثم تنزع ثيابه⁣(⁣١) (وتستر عورته⁣(⁣٢)، و) إذا أراد غسل العورة وجب أن (يلف(⁣٣)) الغاسل إذا كان من (الجنس⁣(⁣٤) يده لغسلها بخرقة(⁣٥)) ونعني بالجنس: الرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، فأما إذا لم يكن من الجنس نظر: فإن كان الزوج مع زوجته أو أمته لم يجب ذلك±؛ لأن لكل واحد منهما أن يلمس العورة بغير حائل، وإن كان غير ذلك كالأخ مع أخته لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها⁣(⁣٦) كما تقدم.


(١) في جميعها± ندباً. وقيل: في القبلة وجوباً.

(*) خلاف الشافعي فإنه قال: يغسل في ثوبه؛ لأنه لم ينزع ثوبه ÷. قلنا: مخصوص به، وقد نودي: «لا تنزعوها».

(٢) وجوباً°.

(٣) لما روي أن علياً # غسل النبي ÷ وبيده خرقة يتتبع بها ما تحت القميص، ذكره في الشفاء وغيره. وفي التلخيص ما لفظه: وروى الحاكم عن عبدالله بن الحارث قال: غسل النبيَّ ÷ عليٌّ وعلى يده خرقة، فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. ولا خلاف بين علماء الحديث أن علياً # غسل النبي ÷، والفضل بن العباس، وإن اختلف في أسامة بن زيد والعباس. قال ابن حجر: وروى البزار من طريق يزيد بن بلال قال: قال علي #: «أوصى النبي ÷ أن لا يغسله أحد غيري» الحديث. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٤) ويكره حضور من لا يحتاج إليه حال الغسل. (بيان).

(٥) مما يستر للصلاة. (é).

(٦) بل يكون بالصب كما تقدم.