شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 45 - الجزء 3

  مسحاً بليغاً⁣(⁣١).

  وإنما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل) فأما إذا كان الميت امرأة حاملاً لم يمسح بطنها⁣(⁣٢).

  (و) الثاني: أن يجعل (ترتيب غسله كـ) ـالترتيب في غسل (الحي(⁣٣)) فيبدأ بإزالة النجاسة⁣(⁣٤) من فرجيه على حسب ما تقدم⁣(⁣٥) في جواز دلكهما، فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء¹ الصلاة⁣(⁣٦).


(١) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة، لا المبالغة في التحامل؛ فعلى هذا لا خلاف في المعنى. (شرح أثمار).

(٢) حيث لا يجب الشق له. (نجري) (é).

(*) وهذا ما لم يكن قد تحرك، فإن تحرك ففعل ذلك في حقها أولى. (ديباج).

(*) لئلا يخرج الولد. (تعليق).

(٣) قلت: وينقض¨ شعرها كالدمين⁣[⁣١]، وكذا الرجل± الجنب. اهـ ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر، ويرسل من خلفها عند أئمة العترة. (بحر معنى). ويكره مشط شعره، وتقليم أظفاره⁣[⁣٢]. وما سقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندباً. ويكره غسله بالنورة، وتسخين الماء إلا لشدة برد، أو وسخ في الميت⁣[⁣٣]. (بيان).

(٤) وجوباً. وقيل: ندباً´. وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٥) وندب غسل ما غسل به العورة أو تبديله؛ لفعل علي # في غسله للنبي ÷، وإثارة البخور لدفع ريح كريهة. (بحر بلفظه).

(٦) ويمضمضه وينشقه مائلاً رأسه برفق؛ لئلا يدخل الماء إلى باطنه⁣[⁣٤]. (شرح نمازي على الأثمار).

=


[١] فإن كان لا يمكن نقض الشعر لم يجب قطعه. (é).

[٢] لأن ذلك من زينة الأحياء لا الأموات. (شرح هداية).

[٣] فيندب. (é).

[٤] ويدخل إحدى أنامله في أنفه ليزيل ما فيها. (بحر).