(فصل): في صفة غسل الميت
  مسحاً بليغاً(١).
  وإنما يندب هذا المسح في بطن (غير الحامل) فأما إذا كان الميت امرأة حاملاً لم يمسح بطنها(٢).
  (و) الثاني: أن يجعل (ترتيب غسله كـ) ـالترتيب في غسل (الحي(٣)) فيبدأ بإزالة النجاسة(٤) من فرجيه على حسب ما تقدم(٥) في جواز دلكهما، فإذا زالت النجاسة وضأه كوضوء¹ الصلاة(٦).
(١) وفسر البليغ بزائد على الثلاث بقدر الحاجة، لا المبالغة في التحامل؛ فعلى هذا لا خلاف في المعنى. (شرح أثمار).
(٢) حيث لا يجب الشق له. (نجري) (é).
(*) وهذا ما لم يكن قد تحرك، فإن تحرك ففعل ذلك في حقها أولى. (ديباج).
(*) لئلا يخرج الولد. (تعليق).
(٣) قلت: وينقض¨ شعرها كالدمين[١]، وكذا الرجل± الجنب. اهـ ويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر، ويرسل من خلفها عند أئمة العترة. (بحر معنى). ويكره مشط شعره، وتقليم أظفاره[٢]. وما سقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندباً. ويكره غسله بالنورة، وتسخين الماء إلا لشدة برد، أو وسخ في الميت[٣]. (بيان).
(٤) وجوباً. وقيل: ندباً´. وهو ظاهر الأزهار. (é).
(٥) وندب غسل ما غسل به العورة أو تبديله؛ لفعل علي # في غسله للنبي ÷، وإثارة البخور لدفع ريح كريهة. (بحر بلفظه).
(٦) ويمضمضه وينشقه مائلاً رأسه برفق؛ لئلا يدخل الماء إلى باطنه[٤]. (شرح نمازي على الأثمار).
=
[١] فإن كان لا يمكن نقض الشعر لم يجب قطعه. (é).
[٢] لأن ذلك من زينة الأحياء لا الأموات. (شرح هداية).
[٣] فيندب. (é).
[٤] ويدخل إحدى أنامله في أنفه ليزيل ما فيها. (بحر).