(فصل): في صفة غسل الميت
  وقال أبو حنيفة: لا يمضمض(١) ولا ينشق.
  ثم يغسل رأسه، ثم سائر جسده، ويبدأ بميامنه(٢).
  (و) الثالث: أن يغسله (ثلاثاً(٣)) أي: ثلاث غسلات، وصفة هذه الثلاث أن يوضئه أولاً كما تقدم، ثم يطلي رأسه وجسده (بالحرض(٤)) وهو الأشنان(٥)،
(*) إلا الرأس± وغسل القدمين[١] فيغسلهما±. (شامي) (é).
(*) إلى آخره ندباً. (بيان).
(١) عائد إلى الغسل والوضوء؛ قياساً على السواك. فكما لا يشرع السواك في حق الميت لا تشرع المضمضة. (بستان).
(٢) وينقي ما تحت أظفاره ندباً. (é).
(٣) وعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله ÷ ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً» أخرجه البخاري ومسلم. وهو في أصول الأحكام والشفاء، وفي رواية: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وفي لفظ البخاري: «فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها»، وفي رواية: «فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه[٢] وقال: «أشعرنها[٣] إياها». وفي بعض الأخبار: «اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر إن رأيتن ذلك». (ضياء ذوي الأبصار).
(٤) فائدة: الحرض - بضم الحاء والراء -: الأشنان المجموع من الإذخر بأخلاطه من نورة وزرنيخ وغيرهما. وقيل: إن الحرض شجر[٤] تبيض الثياب إذا غسلت به، والإذخر: شجر ينقي الدرن، ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض. (إيضاح).
(*) فإن لم يكن ثم حرض فالسدر، ثم الصابون، ثم الكافور. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(٥) بضم الهمزة وكسرها. (قاموس).
[١] قال الصعيتري: وإن شاء ترك الرأس والرجلين؛ لأنه لا يشرع في الوضوء الذي لا يصلى به.
[٢] أي: إزاره.
[٣] أي: اجعلنها شعاراً يلي البشرة.
[٤] ينبت بنواحي الكوفة، هكذا في كتب الطب وفي كتاب عجائب المخلوقات.