(فصل): في صفة غسل الميت
  فإذا استكمله غسله بالماء، وهذه غسلة.
  (ثم) يطلي جسمه بـ (ـالسدر(١)) مضروباً كما طلاه بالحرض، فإذا استكمله غسله بالماء، وهذه الغسلة الثانية.
  (ثم) يوضع (الكافور(٢)) بين الماء يمزج به، قال الفقيه علي: على وجه لا يتغير به طعم الماء ولا لونه(٣)، وأما الريح فيعفى عنه(٤)؛ لأن الرائحة مقصودة.
  ثم يغسل بهذا الماء الممزوج بالكافور ليشتد جسم الميت، وهذه الثالثة.
  وإنما يغسل عندنا بالكافور إذا لم يكن محر¨ماً، فأما إذا مات وهو محرم غسل الثالثة بالماء القراح؛ لأن حكم الإحرام باق(٥) عندنا، خلاف أبي حنيفة.
(١) لأنه يلين الجسد.
(٢) وهو نوعان: نوع يباع في الهند بوزنه فضة، وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة. والنوع الثاني الموجود في بلادنا يبطل النكاح، وفيه برودة شديدة.
(*) فإن لم يوجد شيء من هذه فثلاثاً بالماء. (بيان). والواجب± مرة واحدة [فقط إجماعاً. (بحر)] بعد إزالة النجاسة، وظاهر المذهب± أنه يصح الغسل قبل غسل النجاسة مطلقاً، سواء كانت طارئة أم أصلية، وإنما هذا على كلام الفقيه يوسف وعبدالله بن زيد[١]. وفي هامش البيان: يريد أنه لا يصح غسل موضع النجاسة إلا بعد إزالتها، وأما سائر البدن فيصح قبلها، ولا فرق بين النجاسة الأصلية والطارئة. (é).
(٣) لا فرق°. (دواري). وقواه المفتي، وهو ظاهر الأزهار.
(٤) قال الدواري: ± وكذا الطعم واللون يعفى لذلك[٢]. وقواه المفتي والشامي، وهو ظاهر الأزهار.
(٥) فإن فعل لزمت الفدية¹ الفاعل. (بيان).
[١] كما تقدم لهما في الغسل أنه يجب تقديم غسل مخرج المني.
[٢] لفظ الدواري: قال بعض المتأخرين: هذا إذا لم يتغير طعم الماء بذلك ولا لونه، وأما الريح فلا بأس به. وما ذكره ضعيف؛ لأنه لم يشرع الغسل بالكافور إلا لريحه، فإذا شرع الغسل به مع تغير الريح فكذلك تغير اللون والطعم.