شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 48 - الجزء 3

  (فإن خرج⁣(⁣١) من فرجه قبل التكفين⁣(⁣٢) بول أو غائط(⁣٣)) انتقض الغسل⁣(⁣٤) عندنا؛ فتجب إعادته⁣(⁣٥).

  وإنما يجب ذلك بشروط، أحدها: أن يكون ذلك الحادث بولاً أو غائطاً. فلو خرج من جسمه دم أو من الفرجين، قال #: فالأقرب£ أنه لا يوجب غسلاً⁣(⁣٦)، ويحتمل أن يكون حكمه حكم البول والغائط.

  الشرط الثاني: أن يخرج ذلك قبل التكفين، فلو خرج بعد إدراجه في الكفن لم يعد الغسل، لكن يحتال في استمساكه.

  الشرط الثالث: أن لا يكون خروجه بعد أن قد خرج مرتين وغسل لكل مرة حتى استكملت الغسلات سبعاً، فإنه إذا خرج بعد ذلك لم تجب إعادة الغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى.


(١) ولو من أحد قبلي الخنثى±. (حاشية سحولي).

(٢) ظاهره ولو واحداً¹. وفي الهداية والتذكرة: قبل تمام الكفن. اهـ فإن نقض الكفن أعيد وجوباً. (é).

(٣) لا ما عدا ذلك. (حاشية سحولي).

(*) واختار في الأثمار أن خروج النواقض يوجب إعادة الغسل؛ لعدم الفرق بين ناقض وناقض في إيجاب استئناف الغسل. (شرح أثمار).

(*) فلو كان الفرض في الميت التيمم، وخرج من فرجه ما ذكر، فهل يكرر التيمم إلى الثلاث±؟ لعله كذلك كالثلاث الواجبة، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) وأقله ما ينقض الوضوء. (é).

(٥) والصلاة. (حفيظ وحاشية سحولي⁣[⁣١]) (é).

(٦) ويغسل المحل. وقيل: لا يجب±. وهو ظاهر الأزهار.


[١] لفظ حاشية السحولي: ويجب إعادة الصلاة حيث كان قد صلي عليه قبل إدراجه في الكفن ثم أعيد الغسل.