شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 49 - الجزء 3

  نعم، فإذا خرج هذا الحادث وقد كان غسل ثلاث مرات⁣(⁣١) (كملت) الغسلات (خمساً(⁣٢)) فيزاد بعد خروج الحدث غسلتان، فتكمل خمساً بالثلاث الأول.

  (ثم) إذا حدث بعد الخمس شيء كملت الخمس (سبعاً(⁣٣)) بأن يزاد غسلتان بعد الخامسة.

  (ثم) إذا خرج شيء بعد السابعة لم تجب إعادة الغسل، بل يحتال فيه بأن (يرد) في دبره⁣(⁣٤) ويختم (بالكرسف(⁣٥)) أو نحوه⁣(⁣٦).


(١) قال في الكواكب⁣[⁣١]: أما لو خرج بعد الغسلة الأولى - وجب غسله إلى ثلاث فقط [يعني: واجبة] وإن خرج بعد الثالثة وجبت الرابعة وندبت الخامسة، وإن خرج بعد ذلك رد بالكرسف؛ لاستكمال الثلاث الواجبة. و (é). يحقق. كلام الكواكب غير مشكل؛ لأن مراده لم يخرج بعد الثانية، فلا معنى لقوله: يحقق. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد ¦).

(٢) وندب إعادة الوضوء كلما أعيد الغسل. (حاشية سحولي لفظاً).

(٣) وهذا إذا تفرق الخروج، فأما لو غسل الأولى ثم خرج، والثانية ثم خرج، والثالثة ثم خرج - لم يتعدد بتعددها؛ لأن الواجب± ثلاث فقط. (من تعليق الفقيه علي بالمعنى). وقال في الهداية: فلو خرج بعد كل واحدة وجب إلى السبع⁣[⁣٢].

(٤) صوابه: فرجه.

(٥) وهو القطن.

(*) بعد غسل مخرج النجاسة. (ديباج). وظاهر الأزهار±: لا فرق.

(*) وقولنا: إنه إن حدث بعد السابعة حدث احتيل في رده بالكرسف وغيره وكفن - لأن الحي أيضاً إذا لزمه حدث من الأحداث كسلس البول ونحوه ترك، واحتيل في رده، ولم يوجب تكرير الغسل إذاً، فكان الميت بذلك أولى. (شرح تجريد).

(٦) الصوف.


[١] لفظ الكواكب: قوله: خمس ثم سبع إلى آخره، يعني: إذا خرج منه شيء بعدما غسل ثلاثاً غسل مرة فرضاً ومرة ندباً، فإن زاد خرج منه شيء غسل مرة فرضاً ومرة ندباً، فإن خرج منه شيء بعد ذلك لم يغسل، بل يرد بالكرسف، وهو القطن. وإن كان خروج الخارج منه قبل كمال الثلاث الغسلات أكملها فقط.

[٢] لفظ الهداية: وقد تجب معاً حيث خرج بعد كل غسلة إلى سبع.