شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 50 - الجزء 3

  (و) اعلم أن هذه الغسلات السبع ليست كلها واجبة، وإنما (الواجب منها) ثلاث فقط، وهي الغسلة (الأولى والرابعة والسادسة(⁣١)) أما الأولى فظاهر، وأما الرابعة فلأن الأولى قد بطلت بالحدث فوجب استئناف غسلة أخرى، فوجبت الرابعة، وندبت الخامسة بعدها، ثم لما أحدث بعد الخامسة بطل الغسل الأول ووجب استئناف مرة، فلزمت السادسة، وندبت السابعة⁣(⁣٢) بعدها.

  (وتحرم الأجرة(⁣٣)) على غسل الميت⁣(⁣٤)، وسواء كان كافراً أو فاسقاً¹ أو


(١) وإنما لم يغسل بعد الحدث ثلاثاً كما فعل قبل الحدث؛ لاقتصاره ÷ على السبع في حديث أم عطية، ولو غسل ثلاثاً بعد خروج الحدث لزم تعدي السبع، وقد قصر الشرع عليها؛ فلذلك اقتصرنا من المسنون بعد الحدث على واحدة. (شرح أثمار). ومثله في الغيث.

(*) فلو اتصل خروجه من قبل الغسل، وأراد أن يأتي بالواجب - غسله ثلاثاً فقط¹. (نجري بلفظه). لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم بعد الثانية ثم بعد الثالثة، فيقتصر على الثلاث فقط، فأما لو غسل مرة - والاتصال قبلها - لم تجب الثانية والثالثة، بل ندب، والله أعلم. (سيدنا حسن بن أحمد ¦، آمين).

(٢) فإن خرج بعد التيمم كمل ثلاثاً فقط. و (é).

(٣) لأنها على واجب كالجهاد.

(*) وضابط ما تحرم الأجرة¹ عليه: هو كل ما وجب تعبداً، كغسل الميت ونحوه، ولهذا لم يصح إلا من المسلم. وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الأجرة، كحفر القبر [وحمله، ودفنه. (é)] ولهذا صح من الكافر. (نظراً من سيدي شرف الإسلام الحسين بن القاسم). وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله @.

(*) إلا من باب الوصية.

(٤) الغسل الواجب£. وأما المندوب وإزالة النجاسة فيحل أخذ الأجرة عليه⁣[⁣١]. (مفتي). قال السحولي: تحل الأجرة على إزالة النجاسة، كغسل كفنه. وقال الشامي: لا تحل±؛ لأنه لا يصح غسل محلها إلا بعد غسلها. (شامي) و (é).

=


[١] هذا حيث شرطها± أو اعتادها. وتحرم الأجرة أيضاً في حق الفاسق والكافر مطلقاً؛ لأنها أجرة على محظور. و (é).