(فصل): في صفة غسل الميت
  مؤمناً، وسواء تعين± غسله على الغاسل أم لا على المختار في الكتاب.
  وعند أبي حنيفة والشافعي: أنها تجوز على غسل الكافر.
  وعند الأخوين والمنصور بالله: أنها تجوز على غسل الفاسق.
  وفي أحد قولي أبي طالب: أنها تجوز على غسل المؤمن حيث لم يتعين عليه غسله.
  وعند المنصور بالله: ولو تعين.
  قال الفقيه علي: وإذا جوز القاسم أخذ الأجرة على تعليم القرآن فكذا على الغسل.
  (ولا تجب النية) أي: لا يجب على الغاسل(١) أن ينوي الغسل، ذكره الحقيني± والمنصور بالله، وحكى الفقيه محمد بن يحيى عن الجرجاني(٢) وأبي جعفر: أن النية تجب. فعلى القول الأول يصح من الصبي¶(٣) أن يغسل الميت، لا على القول الثاني.
(*) وكذا التيمم. (é).
(١) وكذا الميمم±. (é).
(٢) الجرجاني: هو الإمام أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل، والد الإمام المرشد بالله، من أهل البيت $. (شفاء من كتاب السير). [قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # في كتابه التحف: الإمام أبو عبدالله الموفق بالله الجرجاني، الحسين بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب À وسلامه، وكان هذا الإمام من أصحاب المؤيد بالله. - إلى أن قال -: توفي بعد العشرين وأربعمائة تقريباً، وله: كتاب الاعتبار وسلوة العارفين، وكتاب الإحاطة في علم الكلام].
(٣) وكذا الفاسق إذا علمنا أنه استكمل الغسل. (مفتي وسحولي وغيرهما). وظاهر الكتاب± أنه لا يصح مع أنه عبادة، فنقول: إن العلة أن الفاسق والصبي غير مأمونين على =