(فصل): في صفة غسل الميت
  نعم، وغسل الميت في هذين الحكمين - وهما: تحريم الأجرة على الغاسل، وسقوط نية وجوب الغسل - (عكس) غسل (الحي) فإن الحي إذا غسله غيره بالأجرة جاز للغاسل أخذها؛ لأن الوجوب على غيره، وهذا(١) إذا لم يحصل في الغسل محظور من لمس(٢) أو غيره. وتجب النية في غسل الحي، لكن وجوبها على المغسول لا على الغاسل.
  (و) إذا لم يوجد(٣) ماء يغسل به الميت فإنه (ييمم(٤)) بالتراب (للعذر) كما ييمم للصلاة، فإن وجد ما يكفي بعضه غسل به بعضه.
= العورات، وذلك ظاهر تعليل شرح مولانا # وبحره أيضاً. (نجري)[١]. ولفظ حاشية: شكل عليه. ووجه التشكيل: أنه± لا يصح منه؛ لاشتراط العدالة، والصبي لا يوصف بأنه عدل ولا فاسق.
(١) أي: جواز أخذ الأجرة على غسل الحي.
(٢) وهذا مع عقد الإجارة على المحظور، وإلا جاز.
(٣) في الميل. (é).
(*) وإذا لم يوجد الماء لغسل الميت إلا بأكثر من قيمته فإنه ييمم مع استغراق الدين لماله. (بيان). وظاهر إطلاق± أهل المذهب أنه يشترى ولو زاد على ثمن المثل، ولو استغرق، ذكره في الحفيظ. و (é).
(٤) وإذا وجد الماء قبل إهالة أكثر التراب أعيد الغسل±. وهل تعاد الصلاة أم لا؟ الصحيح أنها± تعاد. (é). ومثل معناه للسحولي.
(*) ويجب الاستجمار. (تكميل) (é).
[١] لفظ النجري على قوله: «وليكن الغاسل عدلاً»: فلا يجزئ غسل الفاسق والصبي، وظاهر كلام أصحابنا أن الوجه في ذلك إذا قلنا: إنه عبادة افتقر إلى النية ولم يجز غسل الصبي والفاسق، هذا أكثر ما يذاكر به، وظاهر كتابنا أنه لا يجزئ غسلهما مع القول إنه ليس بعبادة؛ لأنه قد صرح في الكتاب بأنه لا يفتقر إلى النية، فنقول: العلة ... إلخ.