(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  بعده بأن ينبش، ويكون المعوض من رأس المال أيضاً ولو كان مستغرقاً بالدين، فإن كان الغرماء قد استوفوا ديونهم(١) قبل ذلك لم ينقض´، وكانوا أولى به(٢).
  قال #: وينتقل± وجوب التكفين إلى القرابة أو بيت المال على ما سيأتي.
  (و) يكفن (غير المستغرق بكفن مثله(٣)) فإن كان في الورثة صغير أو غائب، أو لا وارث له - لم تجز الزيادة عليه(٤)، فإذا زاد المكفن ضمن الزائد على¨ كفن المثل(٥).
  وقال المنصور بالله: إذا كان للميت ورثة صغار فالأولى أن يكفن بأقل الأكفان. فمفهومه لا يزاد على واحد.
(١) كلهم، لا بعضهم فينقض. (سماع) (é).
(*) بخلاف ما لو سرق وقد اقتسم الورثة فإنه يكفن منه ثانياً وثالثاً؛ لأن القسمة كالمشروطة بأن لا يسرق الكفن. (سماع مفتي) (é).
(*) فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي، وحصة[١] الباقي في المقبوض الذي في أيدي الغرماء. قال في هامش البيان ما لفظه: فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي، وقسط الباقي والمقبوض مع الغرماء بين الجميع. (é).
(٢) قال في البيان±: وكذا الموصى± له إذا قد قبضه. اهـ وقال الدواري: والموصى له كالوارث؛ فيرد إن كان باقياً، وإلا ضمن حيث قد تلف؛ لأنه أخذ ما لا يستحق.
(٣) في بلده قدراً وصفة. فإن لم يوجد له مثل؟ يرجع إلى المشروع. وقيل: يكفن بأعلى كفن من هو أدنى منه. وفي البيان في الوصايا: يعمل± بالأوسط. (é). وهو الأولى±.
(٤) بناء على أن بيت المال وارث حقيقة. وقيل ©: إذا لم يكن له وارث لم تجز الزيادة عند الجميع.
(٥) حيث هو الدافن±، فإن علم كان عليه، ومع جهل الدافن يكون على المكفن± إن علم، وإلا فعلى من غره. و (é).
(*) إن كان له ولاية، وإلا ضمن الكل. وقيل: هو مأذون من جهة الشرع فلا يضمن إلا± الزائد. و (é).
[١] لفظ الحاشية في نسخة: فإن قبض البعض منهم حصته كفن من الباقي، وحصص الباقي والمقبوض الذي في أيدي الغرماء.