(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  وفي التذكرة(١): وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله. وهذا يقتضي أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة±.
  وعن أبي طالب: أنه يكفن في قميص وإزار ولفافة(٢) حيث الوارث صغير أو غائب.
  ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة، وهذا يخالف إطلاق كفن مثله.
  قال #: فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله(٣).
  وإن كان الورثة كباراً حاضرين كفنوا بما شاءوا(٤).
  (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد(٥)
(١) تذكرة أبي طالب.
(٢) وهو الدرج.
(٣) ولم أظفر بموضع هذه الحكاية في غير كتاب التذكرة والكفاية، فيحقق ذلك. (سلوك). ولعله اختلاف عرف، فكل بنى على عرف جهته.
(٤) يعني: في الزيادة¹ على كفن المثل، وأما النقص فلا يجوز. (بيان) و (é).
(*) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة± قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهم. (شرح أثمار لفظاً). (é).
(٥) والحجة على الواحد: أن النبي ÷ كفن عمه الحمزة # في برد إذا غُطِّي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فغطي رأسه، وجعل على رجليه شيء من حشيش. (شفاء). والحجة في الثلاثة: أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين، أحدهما سَحْق [أي: بالٍ أبيض] وقميص كان يتجمل فيه. والحجة على الخمسة: أن النبي ÷ أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته ^ في خمسة أثواب[١]. والحجة على السبعة: قياساً على الغسلات السبع. قال في الغيث: وفي هذا القياس نظر[٢]، وقد قال في الانتصار: والمختار أن السبعة مكروهة؛ لأن ذلك إسراف، ولم ينقله أحد من المحدثين. (شرح بهران). =
[١] قال: وقد ذكر هذه الرواية ابن حجر في تلخيصه، قال: وهي رواية عبدالله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي #. قال: وروى الحاكم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن الحنفية. (من ضياء ذوي الأبصار).
[٢] لأن الغسلات إنما وجبت لحدوث حادث. (حاشية سحولي).