شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 59 - الجزء 3

  وفي التذكرة⁣(⁣١): وحيث لا يستغرق والورثة صغار كفن بكفن مثله. وهذا يقتضي أنه إذا كان مثله يكفن بسبعة كفن بسبعة±.

  وعن أبي طالب: أنه يكفن في قميص وإزار ولفافة⁣(⁣٢) حيث الوارث صغير أو غائب.

  ومفهوم هذا أنه لا يزاد على الثلاثة، وهذا يخالف إطلاق كفن مثله.

  قال #: فينظر في تحقيق حكاية كفن مثله⁣(⁣٣).

  وإن كان الورثة كباراً حاضرين كفنوا بما شاءوا⁣(⁣٤).

  (والمشروع) في عدد الكفن أن يكون من واحد⁣(⁣٥)


(١) تذكرة أبي طالب.

(٢) وهو الدرج.

(٣) ولم أظفر بموضع هذه الحكاية في غير كتاب التذكرة والكفاية، فيحقق ذلك. (سلوك). ولعله اختلاف عرف، فكل بنى على عرف جهته.

(٤) يعني: في الزيادة¹ على كفن المثل، وأما النقص فلا يجوز. (بيان) و (é).

(*) وإذا كان للميت مال وأراد أحد تكفينه من غير تركته لم يلزم الورثة± قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهم. (شرح أثمار لفظاً). (é).

(٥) والحجة على الواحد: أن النبي ÷ كفن عمه الحمزة # في برد إذا غُطِّي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فغطي رأسه، وجعل على رجليه شيء من حشيش. (شفاء). والحجة في الثلاثة: أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين يمانيين، أحدهما سَحْق [أي: بالٍ أبيض] وقميص كان يتجمل فيه. والحجة على الخمسة: أن النبي ÷ أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته ^ في خمسة أثواب⁣[⁣١]. والحجة على السبعة: قياساً على الغسلات السبع. قال في الغيث: وفي هذا القياس نظر⁣[⁣٢]، وقد قال في الانتصار: والمختار أن السبعة مكروهة؛ لأن ذلك إسراف، ولم ينقله أحد من المحدثين. (شرح بهران). =


[١] قال: وقد ذكر هذه الرواية ابن حجر في تلخيصه، قال: وهي رواية عبدالله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي #. قال: وروى الحاكم من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن الحنفية. (من ضياء ذوي الأبصار).

[٢] لأن الغسلات إنما وجبت لحدوث حادث. (حاشية سحولي).