شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 60 - الجزء 3

  (إلى سبعة(⁣١)) لا يتعداها، هذا عند± الهادي #.

  وقال المؤيد بالله: لا يزاد للرجل على ثلاثة: قميص، وإزار، ولفافة⁣(⁣٢)، والمرأة لا يزاد لها على خمسة: قميص، وإزار، وخرقة على صدرها⁣(⁣٣)، وخمار، ولفافة، وهو الدرج.

  والمشروع في الكفن أيضاً أن يكون (وتراً) إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، ويكره⁣(⁣٤) خلاف ذلك.

  قال #: ثم إنا نذكر كيفية التكفين فنقول: أما إذا كان واحداً فإنه يستر به حتى لا يبقى شيء من جسمه ظاهراً، فإن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه، وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر. وهل الأولى


= قلت: والحجة ما روى ابن أبي شيبة وأحمد والبزار عن علي #: أنه كفن النبي ÷ في سبعة أثواب، وبه قال الهادي #. وما رواه في الصحيحين من حديث عائشة أن رسول الله ÷ كفن في ثلاثة أثواب سحولية⁣[⁣١] من كرسف أبيض، ليس فيها قميص ولا عمامة - محمولٌ على أنها لم تطلع إلا على ذلك، وأنه زيد عليه. قال المؤلف #: ولا ينبغي التجاسر على كبار الأئمة، لا سيما قدماؤهم فإن أصولهم قوية، ومن بحث وجدهم على قدم صدق في مأخذهم. (وابل باختصار).

(*) وندب ثلاثة للرجل، وخمسة للمرأة. (تذكرة). لأنه ÷ كفن في ثلاثة، وأمر أن تكفن ابنته في خمسة. (صعيتري).

(١) ولو صغيراً. (é).

(٢) وهي الدرج.

(٣) يعني: الثدي.

(٤) تنزيه.


[١] يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السَّحول، وهو القصار؛ لأنه يسحلها - أي: يغسلها - أو إلى سَحُول وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ؛ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إن اسم القرية بالضم أيضاً. (نهاية).