(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  قسمتها أو جعلها في جانب؟ قال #: الأقرب¨ جعلها في جانب الرأس؛ لأن حرمته آكد من حرمة الرجلين.
  فإن صغر قدمت العورة(١)، فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة(٢). وستر الرأس أقدم(٣) من ستر الرجلين.
  وأما إذا كفن بثلاثة: أُزِّرَ بمئزر(٤)، وأدرج في اثنين¨(٥).
  وقال المؤيد بالله(٦) وأبو طالب: قميص، ودرج، وإزار.
  وأما الخمسة: فيكون قميصاً± غير مخيط قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن كان£ مخيطاً فتق من تحت الكمين(٧). وقال الأمير الحسين©: لا كراهة في المخيط؛ لأنه لم يرو أنه فتق القميص الذي كفن به رسول الله ÷ - وعمامة للرجل(٨) أو خمار للمرأة(٩)، هذان اثنان، وثلاثة دروج(١٠).
(١) ثم القبل±. (بحر). وقيل: الدبر؛ لأنه أفحش.
(٢) ندباً.°
(*) وما بقي ستر بما أمكن، ولو من نبات الأرض، كما فعل النبي ÷ في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه. (بحر).
(٣) في نسخة: أولى.
(*) ولمخالفة اليهود؛ لأنهم يكشفون الرأس.
(٤) ومن شرطه أن يستره من ركبتيه إلى تحت السرة.
(٥) ولا عمامة في± الثلاثة إجماعاً. (بحر). ولا قميص. (é).
(٦) قوي مفتي وسحولي وحثيث.
(٧) إلى أسفله±، ذكره الفقيه حسن. وقال المفتي: قليلاً.
(٨) وتكون ثلاث ليات.
(٩) لفافة لجميع رأسها، ذكر معناه في الكشاف. ولفظ حاشية: وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها.
(١٠) والمقرر ما في شرح£ النكت أن الخمسة: قميص، وإزار، وعمامة للرجل أو خمار للمرأة، =