شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 61 - الجزء 3

  قسمتها أو جعلها في جانب؟ قال #: الأقرب¨ جعلها في جانب الرأس؛ لأن حرمته آكد من حرمة الرجلين.

  فإن صغر قدمت العورة⁣(⁣١)، فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة⁣(⁣٢). وستر الرأس أقدم⁣(⁣٣) من ستر الرجلين.

  وأما إذا كفن بثلاثة: أُزِّرَ بمئزر⁣(⁣٤)، وأدرج في اثنين¨(⁣٥).

  وقال المؤيد بالله⁣(⁣٦) وأبو طالب: قميص، ودرج، وإزار.

  وأما الخمسة: فيكون قميصاً± غير مخيط قال الفقيه يحيى البحيبح: فإن كان£ مخيطاً فتق من تحت الكمين⁣(⁣٧). وقال الأمير الحسين©: لا كراهة في المخيط؛ لأنه لم يرو أنه فتق القميص الذي كفن به رسول الله ÷ - وعمامة للرجل⁣(⁣٨) أو خمار للمرأة⁣(⁣٩)، هذان اثنان، وثلاثة دروج⁣(⁣١٠).


(١) ثم القبل±. (بحر). وقيل: الدبر؛ لأنه أفحش.

(٢) ندباً.°

(*) وما بقي ستر بما أمكن، ولو من نبات الأرض، كما فعل النبي ÷ في عمه الحمزة فإنه كفنه في برد وبقيت رجلاه. (بحر).

(٣) في نسخة: أولى.

(*) ولمخالفة اليهود؛ لأنهم يكشفون الرأس.

(٤) ومن شرطه أن يستره من ركبتيه إلى تحت السرة.

(٥) ولا عمامة في± الثلاثة إجماعاً. (بحر). ولا قميص. (é).

(٦) قوي مفتي وسحولي وحثيث.

(٧) إلى أسفله±، ذكره الفقيه حسن. وقال المفتي: قليلاً.

(٨) وتكون ثلاث ليات.

(٩) لفافة لجميع رأسها، ذكر معناه في الكشاف. ولفظ حاشية: وهو الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها.

(١٠) والمقرر ما في شرح£ النكت أن الخمسة: قميص، وإزار، وعمامة للرجل أو خمار للمرأة، =