(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  وأما السبعة: فقميص، وإزار، وعمامة، وأربعة دروج.
  وصفة المئزر: أن يكون فوق القميص وتحت الدرج.
  قال الفقيه علي: ومن شرط القميص أن يكون إلى تحت± الركبتين(١).
  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا عمامة في الأكفان. قال الشافعي: ولا قميص أيضاً.
  نعم، وكيفية الإدراج± أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش، ثم يفرش بعضها على بعض، وتذر الذريرة(٢) عليها(٣)، وتجمر بعود، ثم يوضع عليها الميت، ويلف فيها، ويخرج رأسه من القميص، ويعمم(٤)، ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه الأيمن(٥)، ثم من جنبه الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويضم على وجهه ما عند رأسه، ويضم على ظهره ما عند رجليه.
= ودرجان. (بيان). وعن الهادي # في المنتخب: قميص، وإزار، وثلاثة دروج، للرجل والمرأة. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو أولى.
(١) وكذا المئزر±.اهـ وفي البيان: من السرة إلى تحت الركبة.
(٢) وتسد منافسه بقطن مطيب[١]، وكذا بين أصابعه.
(*) وهي الحنوط. (شفاء).
(٣) وبينها°.
(٤) وصفتها: أن يلف بها من ذقنه إلى قمته. (بحر). وتكون ثلاث ليات.
(*) قيل: وصفتها أن يلثم بها من ذقنه إلى قمته ثلاث ليات. وقيل: ليتان على رأسه± والثالثة يلثم بها. قال الفقيه يوسف: وتكون من تحت الدرج¹. (شرح).
(٥) والوجه فيه: أنه أقرب إلى أن يبقى عليه الكفن عند وضعه في اللحد، بخلاف العكس.
[١] قال في البحر: فإذا نزع ثوب التنشيف ووضع عليها [أي: على الدروج] استدخل قطناً مطيباً في منافسه: الفم والمنخرين والأذنين والعينين والدبر والجراحة إن كانت؛ إذ لا يؤمن خروج ريح كريهة.