(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  قال الفقيه يوسف±: ويكون الرد إلى الوجه والظهر(١) بعد عصره(٢). فإن كان الميت محرماً لم يغط رأسه(٣). ثم تشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك.
  (ويجب) إذا أوصى الميت بأن يكفن بأكثر من السبعة(٤) أو بفاخر من الثياب أن يمتثل قوله ويزاد (ما زاده) إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج (من الثلث(٥)) لأن له أن يوصي من الثلث بما شاء. ويجب امتثاله إلا أن يكون محظوراً، والزيادة ليست محظورة، وإنما هي مكروهة¹(٦)؛ لأنها من باب المغالاة.
(١) هكذا في الكواكب. وفي النجري والزهور والغيث ذكر الرد مقصوراً على الظهر[١].
(٢) يعني: على وجه لا ينكشف.
(٣) ولا قميص± حيث هو مخيط، ولا عمامة±، بل مئزر وأربعة دروج.
(*) وإن كانت امرأة فلا يغطى وجهها. (é). وإذا كانت خنثى مشكلاً لم يغط رأسه ولا وجهه، فإن فعل كانت الفدية على الفاعل. (غاية) (è). والذي سيأتي في الحج على قول الإمام: «ووجه المرأة» ما لفظه: والخنثى يغطي رأسه¹، ويكشف وجهه، ولا يلزم الدم إلا بمجموعهما¨. (بحر). أو بعضهما±. (بيان). وفي الحفيظ: وجوب الكشف لهما. (è).
(٤) صوابه: بأكثر± من كفن المثل. اهـ ولفظ حاشية: وفي التذكرة[٢]: ما زاد على كفن المثل ولو زاد على السبعة فمن الثلث، وكذا معناه في البحر.
(٥) إن كان له± وارث، فإن لم يكن له وارث فمن رأس المال.
(*) وما زاد على± الثلث فبالإجازة. (حاشية سحولي) (é).
(*) إلى السبعة على قول السيد يحيى بن الحسين. والمختار خلافه.
(٦) تنزيه.
[١] لفظ التكميل: الذي ذكر العصر في الرد على الوجه والظهر هو ابن مظفر في تعليق التذكرة والنجري أيضاً، وفي الغيث والزهور ذكر العصر في الرد على الظهر فقط.
[٢] لفظ التذكرة: وإن أوصى بزائد صفة أو عدد فما زاد على المثل من الثلث.