(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  وقال السيد يحيى بن الحسين(١): لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة؛ لأن ذلك إتلاف مال(٢).
  (وإلا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه(٣)) أي: يملكون ذلك الزائد، ذكره± الفقيه يحيى البحيبح.
  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه.
  (و) كفن المرأة (يلزم الزوج(٤)) ولو كانت موسرة، هذا تخريج± أبي العباس
(١) وقواه في الفتح والفقيه محمد بن يحيى [حسن/نخ] في شرح الدرر، والمفتي وحثيث وعامر والسحولي والإمام شرف الدين والمتوكل على الله.
(٢) قلنا: يلزم مثل ذلك¹ في مغالاة الصفة. والصحيح± وجوب الامتثال. (غيث لفظاً).
(٣) بعد الدفن. (é).
(*) ولو معيناً™، وكذا في البقعة± إذا عينها للقبر وخالفوا. (حاشية سحولي).
(٤) ولو كتابية±.
(*) فإن ماتا في حالة واحدة£ فلا كفن ولا ميراث. وقيل: يلزم الزوج، وقرره الشامي. فإن التبس موتهما عمل كالغرقى والهدمى. ومثله عن الشامي. و (é). لعله يريد في الميراث، وأما الكفن فينظر فيه[١].
(*) وكذا يجب± على الزوج تعويض كفن زوجته، وإحراسها من السباع؛ لأن الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. و (é).
(*) كفن زوجته، وكذا توابع الكفن¹، وسواء كان معسراً أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم أم موسراً. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) وسواء كانت باقية¹ تحته أم ناشزة[٢]، أو مطلقة رجعياً[٣]، لا بائنًا°[٤]، وكذا لو كانت أمة، وسواء سلمت مستداماً أم لا، وكذا لو كانت كتابية. (سحولي) (é).
=
[١] الظاهر لزومه على الزوج؛ إذ نحن من لزومه عليه بيقين فلا ننتقل عنه إلا بيقين.
[٢] لأنه قد سقط بالموت، وهو ظاهر الأزهار، ومثل معناه في حاشية السحولي.
[٣] وماتت في العدة. (é).
[٤] والمتوفى عنها كفنها من مالها، كما سيأتي في العدة على قوله: «ولا سكنى». (é).