شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 64 - الجزء 3

  وقال السيد يحيى بن الحسين⁣(⁣١): لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة؛ لأن ذلك إتلاف مال⁣(⁣٢).

  (وإلا) يمتثل ما أوصى به (أثم الورثة) إذا كانوا هم الممتنعين (وملكوه(⁣٣)) أي: يملكون ذلك الزائد، ذكره± الفقيه يحيى البحيبح.

  قال مولانا #: وهو قوي من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه.

  (و) كفن المرأة (يلزم الزوج(⁣٤)) ولو كانت موسرة، هذا تخريج± أبي العباس


(١) وقواه في الفتح والفقيه محمد بن يحيى [حسن/نخ] في شرح الدرر، والمفتي وحثيث وعامر والسحولي والإمام شرف الدين والمتوكل على الله.

(٢) قلنا: يلزم مثل ذلك¹ في مغالاة الصفة. والصحيح± وجوب الامتثال. (غيث لفظاً).

(٣) بعد الدفن. (é).

(*) ولو معيناً، وكذا في البقعة± إذا عينها للقبر وخالفوا. (حاشية سحولي).

(٤) ولو كتابية±.

(*) فإن ماتا في حالة واحدة£ فلا كفن ولا ميراث. وقيل: يلزم الزوج، وقرره الشامي. فإن التبس موتهما عمل كالغرقى والهدمى. ومثله عن الشامي. و (é). لعله يريد في الميراث، وأما الكفن فينظر فيه⁣[⁣١].

(*) وكذا يجب± على الزوج تعويض كفن زوجته، وإحراسها من السباع؛ لأن الواجب عليه دفنها في موضع يمنعها من السباع، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. و (é).

(*) كفن زوجته، وكذا توابع الكفن¹، وسواء كان معسراً أمكنه القرض أو يقترض له الحاكم أم موسراً. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وسواء كانت باقية¹ تحته أم ناشزة⁣[⁣٢]، أو مطلقة رجعياً⁣[⁣٣]، لا بائنًا°[⁣٤]، وكذا لو كانت أمة، وسواء سلمت مستداماً أم لا، وكذا لو كانت كتابية. (سحولي) (é).

=


[١] الظاهر لزومه على الزوج؛ إذ نحن من لزومه عليه بيقين فلا ننتقل عنه إلا بيقين.

[٢] لأنه قد سقط بالموت، وهو ظاهر الأزهار، ومثل معناه في حاشية السحولي.

[٣] وماتت في العدة. (é).

[٤] والمتوفى عنها كفنها من مالها، كما سيأتي في العدة على قوله: «ولا سكنى». (é).