(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  للهادي #. وخرج المؤيد بالله للهادي(١) أنه من مالها.
  وحاصل المسألة: أنهما إن كانا غنيين(٢) معاً أو الزوجة فالخلاف بين السيدين(٣)، وإن كانا فقيرين فقال الفقيه علي: ± على ورثتها(٤) أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج.
  قال #: لكن يقال±: إذا أمكن الحاكم يقترض(٥) للزوج لزمه(٦) ذلك عند أبي العباس؛ لأنه يجعل ذلك كالنفقة.
  وإن كان الزوج هو الغني فقال الأمير الحسين: يتفق أبو العباس والمؤيد بالله هنا أنه عليه.
  وقال محمد بن الحسن: لا شيء على الزوج مطلقاً. وهو قول المنصور بالله.
(*) كفن مثلها من مثله. (é).
(١) تخريج أبي العباس للهادي # من قول الهادي #: «كفن أم الولد على مولاها[١]». وتخريج المؤيد بالله من قول الهادي #: «كفن الميت من رأس ماله[٢]». (صعيتري).
(٢) والمراد بالغنى± هنا وجود الكفن، لا الغنى الشرعي، ذكره الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح. من غير ما استثني للمفلس. (é).
(٣) قلت: على الزوج± مما ورثه من زوجته.
(٤) وإذا أوصت± المرأة أن تكفن من مالها سقط الوجوب على الزوج. (é). كالفطرة إذا أخرجت عن نفسها. ومثله عن سيدنا حسين المجاهد. مع أن الحجة مع المؤيد بالله؛ لقوله ÷: «كفن الميت من رأس ماله».
(٥) ندباً.
(٦) أي: الزوج. (é).
[١] والجامع بينهما حل الوطء.
[٢] من غير تخصيص لذات الزوج من غيرها. (صعيتري).