شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 65 - الجزء 3

  للهادي #. وخرج المؤيد بالله للهادي⁣(⁣١) أنه من مالها.

  وحاصل المسألة: أنهما إن كانا غنيين⁣(⁣٢) معاً أو الزوجة فالخلاف بين السيدين⁣(⁣٣)، وإن كانا فقيرين فقال الفقيه علي: ± على ورثتها⁣(⁣٤) أو بيت المال؛ لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج.

  قال #: لكن يقال±: إذا أمكن الحاكم يقترض⁣(⁣٥) للزوج لزمه⁣(⁣٦) ذلك عند أبي العباس؛ لأنه يجعل ذلك كالنفقة.

  وإن كان الزوج هو الغني فقال الأمير الحسين: يتفق أبو العباس والمؤيد بالله هنا أنه عليه.

  وقال محمد بن الحسن: لا شيء على الزوج مطلقاً. وهو قول المنصور بالله.


(*) كفن مثلها من مثله. (é).

(١) تخريج أبي العباس للهادي # من قول الهادي #: «كفن أم الولد على مولاها⁣[⁣١]». وتخريج المؤيد بالله من قول الهادي #: «كفن الميت من رأس ماله⁣[⁣٢]». (صعيتري).

(٢) والمراد بالغنى± هنا وجود الكفن، لا الغنى الشرعي، ذكره الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح. من غير ما استثني للمفلس. (é).

(٣) قلت: على الزوج± مما ورثه من زوجته.

(٤) وإذا أوصت± المرأة أن تكفن من مالها سقط الوجوب على الزوج. (é). كالفطرة إذا أخرجت عن نفسها. ومثله عن سيدنا حسين المجاهد. مع أن الحجة مع المؤيد بالله؛ لقوله ÷: «كفن الميت من رأس ماله».

(٥) ندباً.

(٦) أي: الزوج. (é).


[١] والجامع بينهما حل الوطء.

[٢] من غير تخصيص لذات الزوج من غيرها. (صعيتري).