شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 66 - الجزء 3

  (و) يلزم (منفق الفقير(⁣١)) تكفينه⁣(⁣٢)، ذكره أبو العباس.

  ولا فرق بين± أن يكون الفقير مؤمناً أو فاسقاً. قال الفقيه علي: لكن الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته فقط⁣(⁣٣)؛ لأن ستر العورة واجب، بخلاف الغسل فإنه


(١) لأن الكفن يتبع النفقة.

(*) كفن المثل ©، كما أفهمه البحر، وهو المحفوظ المقرر، لا ما يفهم من عبارة الأزهار، وكما في شرحه، ومثله عن سيدنا محمد السلامي، كالنفقة. (مفتي). ولعله يفهمه الأزهار بقوله: «وغير المستغرق يكفن بكفن مثله». ولو كان الميت فاسقاً، خلاف ما ذكره الفقيه علي، وفي بعض الحواشي±: الأقل من الأكفان، ذكره في الأثمار.

(*) وأما إذا كان لرجل ولد صغير وله مال ومات، هل يجب كفنه من ماله على مفهوم الكتاب أو على أبيه؟ ينظر. لعله على الأب كالنفقة. والمختار أنه يكون¹ من ماله ولو وجبت نفقته على أبيه على ظاهر الأزهار في قوله: «ومنفق الفقير». ومعناه في حاشية السحولي وقرره؛ لأن نفقته لمكان الولاية، وقد بطلت بالموت.

(٢) بثوب واحد±. (شرح فتح). وقيل: كفن مثله. (عامر وسحولي).

(*) ويكون على حسب¹ النفقة، لا على قدر الإرث. (صعيتري). يحترز من الأولاد فقط. اهـ كبنت وابن فالنفقة والكفن نصفان. كما يأتي في غالباً في النفقات.

(٣) ولو من ماله.

(*) قال في البيان: ولا يكفن الحربي والباغي [بل يجب ستر± عوراتهم فقط] والمرجف [وهو من يقول في جيش الإمام: هُزِموا، قُتِلوا، فيهم قلة] والمرتد. ويكفن الذمي والمعاهد، وكذا المنافق±؛ لإظهاره الإسلام، كما أنه يرث المسلمين ويرثونه، ذكر ذلك السيد يحيى بن الحسين⁣[⁣١]. ويكفن الفاسق، وقال الفقيه علي: تستر عورته فقط. (بيان). [بل يستر± جميعه]. وفي اللمعة: وكذا الكافر الحربي، والباغي على الإمام، والمرتد، والمرجف - فإن هؤلاء± يجب ستر العورة فيهم من غير تكفين. (لمعة). لاستحقاقهم القتل.


[١] قلت: في هذا نظر؛ لأنه إن كان قد ظهر نفاقه من دون لبس فكافر حربي تجري عليه أحكام الكفار ما لم يتب، وأما عبدالله بن أبي فلم ينكشف أمره كل الانكشاف ولا تحقق نفاقه إلا بعد موته، وهذه المسألة لها ذيول وأطراف تحتاج إلى تحقيق وتطويل وتبيين ما هذا الموضع يحتمله.