(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  محظور عند يحيى #.
  قال مولانا #: وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ما ذكره الفقيه علي، وهو أنه يستر جميعه¨. قال: وكلامه قوي من جهة القياس(١).
  (ثم) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته(٢)، أو كان ولكنه معسر(٣) - فكفنه يجب من (بيت المال(٤)).
  وقال أبو مضر: الظاهر من قول المؤيد بالله أنه لا شيء على القريب بعد الموت، بل على بيت المال.
  (ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال وجب تكفين الفقير (على المسلمين(٥)) فرض كفاية(٦) من خالص أموالهم.
  (ثم) إذا تعذر من الجميع(٧) وجب مواراته (بما أمكن من شجر(٨)، ثم) إذا
(١) على الغسل والصلاة. قلنا: الغسل والصلاة محظوران على الفاسق.
(٢) في الميل°. (é).
(٣) قد خرج من قوله: «تلزمه نفقته». اهـ يقال: النفي راجع إلى المقيد، لا إلى القيد، فلا يتوهم أنه تكرار.
(*) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه؛ لأن الإعسار مسقط للنفقة، والكفن تابع لها.
(٤) في الميل¸[١] بثوب واحد. (شرح فتح). وكان يحل له؛ ليخرج الهاشمي والفاسق. وقيل: يكفن بكفن مثله. (شامي).
(٥) في الميل². وفي البيان: من حضر±، بثوب واحد. (é).
(٦) ويتعين بتعيين الإمام¹ أو الحاكم. (é).
(٧) ما لم يكن مصرفاً للزكاة، وكان معهم زكاة. (é). سيأتي في الهبة أنه يصح تكفين± الهاشمي من الزكاة؛ لأن ذلك من باب الصرف إلى المصلحة. اهـ ولو زكاة نفسه. (é).
(*) في الميل.
(٨) طاهر. (é). إن أمكن، فإن تعذر صح بالمتنجس كالكفن. (é).
[١] إذا لم يتغير الميت بالانتظار، وإلا فعلى من حضر. (é).