شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 67 - الجزء 3

  محظور عند يحيى #.

  قال مولانا #: وظاهر كلام أهل المذهب خلاف ما ذكره الفقيه علي، وهو أنه يستر جميعه¨. قال: وكلامه قوي من جهة القياس⁣(⁣١).

  (ثم) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته⁣(⁣٢)، أو كان ولكنه معسر⁣(⁣٣) - فكفنه يجب من (بيت المال(⁣٤)).

  وقال أبو مضر: الظاهر من قول المؤيد بالله أنه لا شيء على القريب بعد الموت، بل على بيت المال.

  (ثم) إذا لم يكن ثم بيت مال وجب تكفين الفقير (على المسلمين(⁣٥)) فرض كفاية⁣(⁣٦) من خالص أموالهم.

  (ثم) إذا تعذر من الجميع⁣(⁣٧) وجب مواراته (بما أمكن من شجر⁣(⁣٨)، ثم) إذا


(١) على الغسل والصلاة. قلنا: الغسل والصلاة محظوران على الفاسق.

(٢) في الميل°. (é).

(٣) قد خرج من قوله: «تلزمه نفقته». اهـ يقال: النفي راجع إلى المقيد، لا إلى القيد، فلا يتوهم أنه تكرار.

(*) هذا القيد الآخر لا حاجة إليه؛ لأن الإعسار مسقط للنفقة، والكفن تابع لها.

(٤) في الميل¸[⁣١] بثوب واحد. (شرح فتح). وكان يحل له؛ ليخرج الهاشمي والفاسق. وقيل: يكفن بكفن مثله. (شامي).

(٥) في الميل². وفي البيان: من حضر±، بثوب واحد. (é).

(٦) ويتعين بتعيين الإمام¹ أو الحاكم. (é).

(٧) ما لم يكن مصرفاً للزكاة، وكان معهم زكاة. (é). سيأتي في الهبة أنه يصح تكفين± الهاشمي من الزكاة؛ لأن ذلك من باب الصرف إلى المصلحة. اهـ ولو زكاة نفسه. (é).

(*) في الميل.

(٨) طاهر. (é). إن أمكن، فإن تعذر صح بالمتنجس كالكفن. (é).


[١] إذا لم يتغير الميت بالانتظار، وإلا فعلى من حضر. (é).