(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  لم يوجد فما أمكن من (تراب(١)) وهل يكفي حثو تراب القبر عليه؟
  قال #: الأقرب أنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلب سترت به عورته³(٢) ثم دفن.
  تنبيه: قال في الياقوتة: ¹ كفن المكاتب من كسبه إن كان، وإن لم فعلى السيد إن لم يؤد شيئاً، وإن أدى شيئاً فعلى السيد(٣) بقدر الباقي، وعلى الورثة بقدر ما أدى.
  وكفن الموقوف على الواقف إن كان باقياً، وإلا فعلى الموقوف عليه.
  قال مولانا #: القياس£ في كفن الموقوف أن يتبع النفقة(٤).
  (وتكره المغالاة(٥)) في الأكفان، إما في العدد بأن يزاد على سبعة، أو في
(١) طاهر.
(٢) ظاهر الكتاب يستر جميعه±، ومثله في التذكرة. و (é).
(*) فإن لم يوجد شيء من ذلك قبر على أيمنه، وصلي عليه في القبر. اهـ فإن لم يمكن في اللحد غضوا أبصارهم وصلوا عليه خارجاً. (é).
(*) فإن تعذر الخُلُب حثي عليه التر¹اب. ويدفن العاري± مستقبلاً كغيره؛ إذ لم يفصل الدليل. (شرح أثمار).
(٣) حيث لم يخلف± الوفاء، أو أوفي عنه±، وإلا كان على الورثة. (مفتي) و (é). أو المنفق، كما تقدم. (مفتي).
(٤) فيكون على الموقوف¹ عليه. (é).
(*) قال الفقيه يوسف: لعله كالموصى بخدمته، فيأتي فيه الخلاف. اهـ فيكون عندنا على الموقوف± عليه.
(٥) وذلك لأنه عن قريب يصير إلى البلى[١]. (بيان). فيكون فيه نوع تبذير. ويسلب[٢] سريعاً، فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة، وإن كان من أهل النار كفن من النار.
[١] لكن يستحب أن يكون جديداً، أو أقرب إلى أنه جديد. (بيان بلفظه).
[*] ولما روي عن علي # أنه قال: لا تغالوا في الكفن فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً» أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار).
[٢] في البستان: ولقوله ÷: «لا تغالوا في الأكفان فإن الكفن يسلب سريعاً» ... إلخ.