شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 68 - الجزء 3

  لم يوجد فما أمكن من (تراب(⁣١)) وهل يكفي حثو تراب القبر عليه؟

  قال #: الأقرب أنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلب سترت به عورته³(⁣٢) ثم دفن.

  تنبيه: قال في الياقوتة: ¹ كفن المكاتب من كسبه إن كان، وإن لم فعلى السيد إن لم يؤد شيئاً، وإن أدى شيئاً فعلى السيد⁣(⁣٣) بقدر الباقي، وعلى الورثة بقدر ما أدى.

  وكفن الموقوف على الواقف إن كان باقياً، وإلا فعلى الموقوف عليه.

  قال مولانا #: القياس£ في كفن الموقوف أن يتبع النفقة⁣(⁣٤).

  (وتكره المغالاة(⁣٥)) في الأكفان، إما في العدد بأن يزاد على سبعة، أو في


(١) طاهر.

(٢) ظاهر الكتاب يستر جميعه±، ومثله في التذكرة. و (é).

(*) فإن لم يوجد شيء من ذلك قبر على أيمنه، وصلي عليه في القبر. اهـ فإن لم يمكن في اللحد غضوا أبصارهم وصلوا عليه خارجاً. (é).

(*) فإن تعذر الخُلُب حثي عليه التر¹اب. ويدفن العاري± مستقبلاً كغيره؛ إذ لم يفصل الدليل. (شرح أثمار).

(٣) حيث لم يخلف± الوفاء، أو أوفي عنه±، وإلا كان على الورثة. (مفتي) و (é). أو المنفق، كما تقدم. (مفتي).

(٤) فيكون على الموقوف¹ عليه. (é).

(*) قال الفقيه يوسف: لعله كالموصى بخدمته، فيأتي فيه الخلاف. اهـ فيكون عندنا على الموقوف± عليه.

(٥) وذلك لأنه عن قريب يصير إلى البلى⁣[⁣١]. (بيان). فيكون فيه نوع تبذير. ويسلب⁣[⁣٢] سريعاً، فإن كان من أهل الجنة كفن من الجنة، وإن كان من أهل النار كفن من النار.


[١] لكن يستحب أن يكون جديداً، أو أقرب إلى أنه جديد. (بيان بلفظه).

[*] ولما روي عن علي # أنه قال: لا تغالوا في الكفن فإني سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً» أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار).

[٢] في البستان: ولقوله ÷: «لا تغالوا في الأكفان فإن الكفن يسلب سريعاً» ... إلخ.