(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  الصفة بأن يعمد إلى أفخر الثياب وأغلاها، والظاهر أن الكراهة للتنزيه£(١).
  (وندب البخور(٢)) للأكفان، لا لجسد الميت، وإنما تبخر قبل وضع الميت عليها. والمندوب أن تجمر بالعود ونحوه(٣) مما غلا من أنواع البخور.
  (و) ندب (تطييبه(٤)) أي: تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب(٥) غالباً(٦)،
(١) والتعليل بإضاعة المال يقتضي الحظر. (غيث).
(*) ما لم يقصد± المفاخرة فحظر. (é).
(٢) لغير من ماله مستغرق¹. (é).
(٣) العنبر.
(٤) قال في البحر: ويسقط£ الإحداد عن الميتة؛ إذ سببه في الحياة كون الطيب يبعث الداعي إلى النكاح. أحد قولي الشافعي: لا يسقط كالإحرام. قلت: الفرق ما مر، والله أعلم.
(*) لا خلاف في ذلك. وروي عن زيد بن علي # عن أبيه عن جده $ قال: كان عند علي # مسك فضل من حنوط رسول الله ÷ فأوصى أن يحنط به. وفي الشفاء عن الناصر # أنه قال: إن هذا المسك المذكور كان من حنوط الجنة قسمه أثلاثاً: له، ولعلي، ولفاطمة &. وعن عبدالله بن مسعود: يتتبع بالطيب مساجده. وقال الهادي #: يجعل الحنوط على مساجده. (ضياء ذوي الأبصار).
(٥) ولو مسكاً أو عنبراً، لا زُبَّاداً[١].
(٦) لعله يحترز من الورس والزعفران في حق الرجل± مطلقاً، والمرأة المحرمة، والله أعلم. (حفيظ) و (é). ولا يجوز تطييب¹ الميت وأكفانه بهما، وهو الذي تفهمه عبارة التذكرة. ولفظ التذكرة: ويجوز في الحنوط كل طيب حتى المسك - ومنعه الناصر - إلا الورس والزعفران للرجل. اهـ فاستثناؤه من الجائز± يفهم عدم الجواز. قال في الصعيتري: وذلك لأنهما محرمان على الرجال في الحياة، مختصان بالنساء، ولذلك أنه يحرم على الرجل لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران. (بلفظه).
[١] والصحيح± الذي عليه السلف والخلف أنه من طيب الرجال والنساء، فيطيب به. (é).