شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 70 - الجزء 3

  لا (سيما مساجده(⁣١)) وهي الأعضاء السبعة، فإنه يستحب أن يوضع عليها الطيب؛ لأنها تكرمت على الأعضاء بالاعتماد عليها في عبادة الله سبحانه، ويستحب أن يكون ذلك الذي ضمخت به كافوراً؛ لأنه يشد جسم الميت، إلا أن يكون الميت محرماً لم يحنط بطيب±.

  (ثم) إذا فرغ من تجهيز الميت⁣(⁣٢) فإنه (يرفع) لحمله⁣(⁣٣) إلى القبر، وندب أن


(١) ولو طفلاً±. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) هذا صريح أن الصلاة ليست من تجهيز الميت.

(٣) ويحرم حمل± جنازة المسلم على هيئة مزرية، كحمله في غرارة أو نحو ذلك، إلا لضرورة، وكذا حمله على هيئة لا يؤمن سقوطه معها؛ لما في ذلك من تعريضه للإهانة. (شرح بهران) (é).

(*) قال في روضة النووي: ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وإكرام للميت، ولا يتولاه إلا الرجال ذكراً كان الميت أو أنثى. وفي الحديث عن النبي ÷: «من حمل بجوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة» رواه في الجامع الصغير. قال في الشرح: ويكره الحمل بين العمودين. (زهور⁣[⁣١]). ويكره الركوب± اتفاقاً؛ لحديث ثوبان: خرجنا مع رسول الله ÷ في جنازة فرأى أناساً ركباناً، فقال: «ألا تستحيون، إن⁣[⁣٢] ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» أخرجه الترمذي. (شرح بهران). ويجوز الركوب في الرجوع⁣[⁣٣]. الإمام يحيى: وللمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر. (بحر).


[١] لفظ الزهور: قال في الشرح: وكره الحمل بين العمودين. قال في الانتصار: التربيع أفضل من الحمل بين العمودين وإن جاز الكل، وفي مهذب الشافعي عكسه، وهو أن الأفضل أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ... إلخ.

[٢] «إنَّ» هذه بكسر الهمزة، قاله القاري. (تحفة الأحوذي).

[٣] لما روي أن النبي ÷ أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركب، فلما انصرف أتي بدابة فركب. (شرح بهران).