شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 71 - الجزء 3

  يكون الرفع (مرتباً(⁣١)) فيبدأ من يحمله برفع مقدم الميامن من الميت⁣(⁣٢) ثم بمؤخرها، ثم بمقدم المياسر ثم بمؤخرها. ويقدم رأس الميت.

  (و) إذا رفعوه وأخذوا في السير فالمستحب أن (يمشى خلفه(⁣٣)) أي: يكون


(١) هذا في أول± مرة، لا إذا وضع ثم رفع من بعد فلا يندب الترتيب، ذكره في الشفاء بالمعنى. و (é).

(٢) بل من السرير كما في الأحكام والبيان. (é).

(*) قال الفقيه يوسف: المراد بهذا بعد أن يرفع الميت⁣[⁣١]. (نجري). لأنه يندب لمن أراد الحمل أن يحمل بمقدم الميامن، ثم بمؤخرها، ثم بمقدم المياسر، ثم بمؤخرها كذلك، لا كما ذكره في الغيث أنه حال أن يرفع من الأرض. فلا يستقيم؛ لأنه يستحب أن يدور الحامل على أرباعه.

(*) روى هذا زيد بن علي عن أبيه عن جده #. ولقوله ÷: «إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم» رواه في الشفاء وغيره.

(٣) فائدة: ذكر السيد العلامة جمال الدين علي بن إبراهيم صاحب الشاهل من بلاد الشرف عن الإمام القاسم بن إبراهيم والهادي @: أن التهليل جهراً على الجنازة لا يجوز. رواه الدواري في تعليقه على اللمع. وذكر في الهداية أن رفع الصوت بالذكر مكروه. وفي حاشية الهداية: بدعة⁣[⁣٢] مستحسنة. (من خط سيدنا صلاح بن علي السلامي ¦).

(*) لقول علي كرم الله وجهه: «أما والله إن فضل المشي خلف الجنازة على المشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على النافلة» تمامه: «سمعته من رسول الله ÷». وعن ابن مسعود عن النبي ÷ أنه قال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ذكره في أصول الأحكام. (شرح بهران).

=


[١] بل وكذا عند± ابتداء رفعه وحمله. (مفتي).

[٢] والمختار أنه لا كراهة؛ لقوله ÷: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وسيأتي ما يؤيد هذا على حاشية أولها قوله: «وأما تقبيل القبر فإن المسلمين ما رأوه حسناً فهو عند الله حسن».