شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]

صفحة 72 - الجزء 3

  مشي المشيعين للميت خلفه لا أمامه، ولا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلف في الأفضل، فالمذهب أن المشي خلف£ الجنازة أفضل، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه يتعظ بذلك.

  وقال الشافعي: إن المشي قدامها أفضل؛ لأنه شافع.

  نعم، والمستحب أن يكون المشي بها وخلفها (قسطاً(⁣١)) ليس بالحثيث المسرع ولا الخفيف المبطئ.

  ويستحب أن يمشي حافياً⁣(⁣٢)، وعن علي #: أنه كان يمشي حافياً⁣(⁣٣) في خمسة مواطن ويقول: «هذه مواطن الله⁣(⁣٤) ø»: إذا عاد مريضاً، أو شيع جنازة، وفي العيدين، والجمعة.

  (وترد النساء(⁣٥)) عن الخروج مع الجنازة للتشييع إذا استغني عنهن، وكذا


(*) وفي الحديث عنه ÷: «من مشى خلف جنازة حافياً كان له بكل قدم يرفعه ويضعه ستمائة ألف حسنة، ويمحى عنه ستمائة ألف سيئة، ويرفع الله له ستمائة ألف درجة» ذكره في المنهاج، وفي بعض الروايات: «ستمائة ألف ألف».

(١) القسط بكسر القاف: العدل. وبالفتح: الجور. وبالضم: طيب معروف.

(٢) في الذهاب، ويخير في الرجوع.

(٣) رواه في المجموع. (هامش هداية).

(٤) أي: مواطن رحمته وإحسانه، على حذف المضاف بقرينة المقام. (روض).

(٥) ويجب منعهن من الاجتماع لذلك، ومنع زوجته من الخروج لذلك، وللحمام والعرس إن كان فيها منكر، ولبس الثياب الرقاق اللامعة. اهـ لأنه ورد النهي عن ذلك، وهو مبني على أن ثمة منكر، وهكذا عند كل منكر، فإن الحضور عنده على وجوه أربعة: الأول: من يحضر راضياً بالمنكر أو متلذذاً به، فهذا كالفاعل له. الثاني: من يحضر عنده لينكره، فهذا يجوز ويجب إذا كملت شروطه. الثالث: من يحضر عنده لقضاء حاجة داعية إلى الحضور، ففي هذا يجوز، لكنه يلزمه أن ينكره إذا كملت شروط النهي، وإن لم تكمل أظهر من نفسه كراهته؛ لئلا يتهم بالرضا به. الرابع: من يحضر لا للرضا ولا لينكر ولا لحاجة - =