شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 74 - الجزء 3

(فصل): [في الصلاة على الميت]

  (وتجب⁣(⁣١) الصلاة(⁣٢)) على الميت،


(١) وجوبها على الجملة معلوم من ضرورة الدين؛ لفعله ÷ والصحابة والتابعين ومن بعدهم. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) قال في روضة النووي: وتجوز± الصلاة قبل التكفين مع كراهة.

(*) فائدة: حكي عن أبي طالب أن صلاة الفاسق أو المرأة وحدها على الميت لا يعتد بها، بل تعاد. ونظره في الغيث بأنها فرض كفاية، وليست ساقطة عنهما، فإذا فعلها أحدهما صحت وسقطت عن غيره، وكذا حيث صلت النساء عليها جماعة، كما ذكره المنصور بالله وغيره. قال: ولما كان المختار عندنا في هذه المسألة مذهب المنصور بالله لم نحترز عنها في الأزهار. انتهى باختصار. وقيل: يسقط الفرض في صلاة الجنازة بصلاة المرأة أو النساء مع عدم الرجال، لا مع حضور أحد منهم، ولا يتوجه الفرض عليهن مع حضور رجل، وتسقط عنهن بصلاة الخنثى، لا عنه بصلاتهن؛ لاحتمال كونه ذكراً، ولا عن خنثى بصلاة مثله؛ لاحتمال اختلافهما، بأن يكون المصلي أنثى والآخر ذكراً. (شرح أثمار).

(*) مسألة: ولا تصح © في الأوقات المكروهة، خلاف الشافعي¹. وأفضل الأوقات لها وللدفن أوقات الصلوات. وتكره في المساجد±. وقال المنصور بالله والشافعي: لا تكره⁣[⁣١]. (بيان بلفظه).

(٢) يقال: إذا قامت جماعة في صلاة الجنازة ثم افتتح آخر الصلاة فرادى، هل تصح صلاته بعد دخولهم فيها؟ ثم إذا أتم قبلهم هل تبطل صلاتهم؟ أو أتم الجماعة الصلاة قبله ما يكون الحكم في صلاته؟ =


[١] وهو القوي عندنا. (غيث). حجتنا قوله ÷: «من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له». قال #: أراد من الأجر والثواب. ولأن الميت نجس، ولا يؤمن أن يخرج منه ما ينجس المسجد. وحجة الآخرين: أن عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تدخل المسجد ليصلى عليها، فأنكر عليها ذلك، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله ÷ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. (بستان بلفظه). وحمل الحديث المقتضي للكراهة على أنه خيف على المسجد التنجيس. (غيث).