شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 76 - الجزء 3

  وهي فرض (كفاية(⁣١)) إذا قام بها البعض⁣(⁣٢) سقط وجوبها عن الباقين.

  وإنما يصلى (على المؤمن) دون الكافر والفاسق⁣(⁣٣). قال #: ± ويدخل في قولنا: «المؤمن» كل مؤمن صغير أم كبير، والسقط الذي استهل، أو خرج بعضه حياً ثم خرج باقيه وقد مات. ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت⁣(⁣٤) على التفصيل الذي تقدم، ويدخل فيه الشهيد⁣(⁣٥)، ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم.


(١) قال العلماء المحققون: وفرض الكفاية أفضل من فرض العين، وروي آكد؛ لأنه يأثم بتركه جميع الناس، وترك فرض العين لا يأثم به إلا التارك وحده. (تذكرة). وعن الشامي: أن فرض العين آكد¹.

(٢) ولو امرأة أو خنثى أو مقعداً. (é).

(٣) وأما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله± والصلاة عليه. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) وهو أكثره ولو ذهب أقله. (غيث).

(٥) خلافاً للشافعي في الشهيد؛ إذ لم يرد عنه ÷ أنه صلى على شهداء أحد. حجتنا أنه ÷ صلى عليهم، وروي أنه كبر على الحمزة # حتى بلغت التكبيرات سبعين، وإن صح الخبر فلعله أمر غيره؛ لما حصل معه ÷ من المانع. (زهور). قال الإمام يحيى #: والعجب من الشافعي - مع اختصاصه بالفضل، وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها - حيث منع من الصلاة على الشهداء، وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفساق، مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى، واختصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى. قال #: ونحن لا ننكر تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية، لكن ربما كان النظر منحرفاً عن قواعد الشريعة فلا جرم ضُعِّف. (بستان بلفظه).