(فصل): [في الصلاة على الميت]
  وهي فرض (كفاية(١)) إذا قام بها البعض(٢) سقط وجوبها عن الباقين.
  وإنما يصلى (على المؤمن) دون الكافر والفاسق(٣). قال #: ± ويدخل في قولنا: «المؤمن» كل مؤمن صغير أم كبير، والسقط الذي استهل، أو خرج بعضه حياً ثم خرج باقيه وقد مات. ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت(٤) على التفصيل الذي تقدم، ويدخل فيه الشهيد(٥)، ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم.
(١) قال العلماء المحققون: وفرض الكفاية أفضل من فرض العين، وروي آكد؛ لأنه يأثم بتركه جميع الناس، وترك فرض العين لا يأثم به إلا التارك وحده. (تذكرة). وعن الشامي: أن فرض العين آكد¹.
(٢) ولو امرأة أو خنثى أو مقعداً. (é).
(٣) وأما من في حكم الفاسق ومجروح العدالة فيجب غسله± والصلاة عليه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) وهو أكثره ولو ذهب أقله. (غيث).
(٥) خلافاً للشافعي في الشهيد؛ إذ لم يرد عنه ÷ أنه صلى على شهداء أحد. حجتنا أنه ÷ صلى عليهم، وروي أنه كبر على الحمزة # حتى بلغت التكبيرات سبعين، وإن صح الخبر فلعله أمر غيره؛ لما حصل معه ÷ من المانع. (زهور). قال الإمام يحيى #: والعجب من الشافعي - مع اختصاصه بالفضل، وتبحره في علوم الشريعة وأسرارها ودقائقها - حيث منع من الصلاة على الشهداء، وأوجبها على اللصوص والأكراد والسلابين وقطاع الطريق والظلمة وسائر الفساق، مع اختصاصهم بالجرأة على الله تعالى، واختصاص الشهداء بعلو المنزلة عند الله تعالى. قال #: ونحن لا ننكر تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية، لكن ربما كان النظر منحرفاً عن قواعد الشريعة فلا جرم ضُعِّف. (بستان بلفظه).