شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 77 - الجزء 3

  (و) إذا وجد ميت (مجهول) الحال في الإسلام وعدمه لم تجب الصلاة⁣(⁣١) عليه إلا إن (شهدت قرينة بإسلامه(⁣٢)) وأقوى القرائن ما اختص به⁣(⁣٣)، كالختان⁣(⁣٤)، وخضاب الشيب، وقص الشارب، وفرق الرأس، فإن لم يظهر فيه شيء من هذه الخصال، نحو أن تكون امرأة، أو رجلاً لم يتبين فيه شيء من ذلك - رجع إلى الدار التي مات فيها⁣(⁣٥)، فإن كانت دار إسلام⁣(⁣٦) فمسلم يصلى عليه، وإن كانت دار كفر⁣(⁣٧) فالعكس.

  وإن وجد في فلاة لا يحكم عليها بأنها دار كفر ولا دار إسلام، ولا ظهر فيه سيماء أي الفريقين - قال #: فالأقرب أنه يحكم له بأقرب الجهتين¨(⁣٨) إليه، فإن استويا⁣(⁣٩) فالإسلام؛ لأن £كل مولود يولد على الفطرة⁣(⁣١٠).


(١) أي: لا تجوز.

(٢) لأن الظاهر مع القرينة أنه مؤمن.

(*) وكذا في سيماء الفساق، من كان عليه لم يصل± عليه. (كواكب). وكذا دار الفسق يحكم بها كما يحكم بدار الكفر.

(*) يعني: بإيمانه.

(٣) أي: الإسلام.

(٤) ويجوز النظر إليه¹ للضرورة. (مفتي). والنصارى والمجوس لا يختتنون، واليهود يختتنون ولا يخضبون الشعر.

(٥) فأما إذا كان في دار الإسلام ووجد فيه شعار الكفر حكم بالكفر، وكذا إذا وجد في دار الكفر وفيه سيماء الإسلام كالختان حكم بالإسلام. (غيث بلفظه) (é).

(٦) ما لم يكن في كنيسة أو بيعة أو صحيفة لم يرجع إلى الدار، بل لا بد من قرينة. اهـ وقيل: العبرة بالدار¹. (سلامي).

(٧) أو فسق. (بيان معنى) (é).

(٨) مع عدم التصرف¹، وإلا فالعبرة بالتصرف ولو بعد. و (é).

(٩) أو التبس. (é).

(١٠) والفطرة: الخلقة؛ لأن الله تعالى خلقهم قابلين التوحيد ودين الإسلام؛ لكونه موافقاً =