(فصل): [في الصلاة على الميت]
  (فإن التبس(١)) المسلم (بكافر) أو فاسق، نحو أن يختلط قتلى المسلمين(٢) والكفار أو الفساق (فعليهما(٣)) تصح الصلاة (وإن كثر الكافر(٤)) أي: تجب الصلاة عليهم ولو كان الكفار أكثر من المسلمين، لكن يأتي المصلي (بنية مشروطة(٥)) فينوي إن صلى عليهم دفعة واحدة أن صلاته ودعاءه(٦) على
= للعقل، ومن غوي منهم فلإغواء الشيطان لعنه الله. (تجريد). وقيل: المراد بالفطرة: العهد الذي أخذه الله عليهم في أصلاب آبائهم، فقال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}[الأعراف: ١٧٢]، ثم إن أبويه يكسبانه خلاف ذلك، ذكره حماد بن سلمة. وقال ابن المبارك: أراد بالفطرة الخلقة التي جبل عليها. قال الخطابي: الفطرة السليمة التي تفيد الدين إذا لم يعرض شيء من الآفات. (معالم).
(١) والمسألة على أربعة أطراف: الكفن يجوز±[١] مطلقاً[٢]. والغسل لا يجوز± مطلقاً، والصلاة تجب بنية مشروطة، والمقبرة تعتبر الغلبة¹، فإن استويا فالخلاف[٣] في مقابر الكفار. (حاشية سحولي) و (é). وقيل: يعتبر الغالب في الكفن، فإن استويا فستر العورة. كذا عن القاضي عامر. وقيل: إن أمكن جعلهم في مقبرة وحدهم فهو أولى. قلت: وهو à. (بحر).
(٢) أو موتاهم. (هاجري) (é).
(٣) ويكون بينه وبين طرف الجنائز قامة فما دون؛ لجواز أن يكون المتوسط جنائز الكفار. وهذا في غير المسجد. اهـ وقيل: لا يضر البعد± هنا في غير المسجد±؛ لأجل الضرورة. (نجري). لأنه يكون عذراً له. اهـ بل لأنه لم يتحقق البطلان مع اللبس.
(٤) هلا قيل: يعتبر بالأكثر، كما تقدم في مسألة الآنية؟ (حماطي). يقال: الصلاة هنا ممكنة على الجميع بنية مشروطة، بخلاف ما تقدم. (سماع سيدنا علي ¦).
(٥) فإن قطع أثم وأجزأ. (é).
(٦) ولا يقال: إن الدعاء يجوز من غير شرط أخذاً بالظاهر؛ إذ لا بد من الشرط في الدعاء في غير المعصومين. (نجري معنى).
[١] بل يجب. (é).
[٢] ويكون الكفن الشر¹عي، ومثل معناه في حاشية السحولي. و (é). ويكون من بيت المال. (é).
[٣] لفظ حاشية السحولي: فإن استووا أو التبس ففي مقبرة الكفار.