(فصل): [في الصلاة على الميت]
  المسلم منهم، وإن صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان مسلماً، وهذا ذكره± في الشرح عن أحمد بن يحيى والشافعي، وهكذا في الوافي عن المرتضى.
  وقال أبو حنيفة: إنما يصلى إذا كان المسلمون أكثر.
  وقال في الكافي وأحد قولي الشافعي: إنه يصلى على الجميع مطلقاً(١)، ويقبرون في مقابر المسلمين.
  وعند أصحابنا وأبي حنيفة: تعتبر الغلبة´.
  فإن استووا(٢) فعند زيد بن علي والهادي والناصر وأبي حنيفة: يدفنون في´ مقابر الكفار، ولا يصلى عليهم؛ تغليباً لجانب الحظر(٣). وعند المؤيد بالله والشافعي عكس ذلك.
  (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى(٤)) هذا هو الصحيح من المذهب، ذكره± المنصور بالله.
  وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى #(٥)، وأشار إليه في الشرح.
(١) من غير نية؛ إذ الإسلام يعلو.
(٢) أو التبس.
(٣) قلنا: لا حظر± مع تمييز النية. (سلوك).
(٤) لعدم الدليل على اشتراط الجماعة. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك±. (حاشية سحولي لفظاً). بشرط أن يفتتح الآخر قبل تسليم الأول، ويكون من تأخر كاللاحق فيتم. (é).
(*) ولو امرأة أو خنثى أو مقعداً. (é).
(٥) مع الإمكان.