شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 79 - الجزء 3

  المسلم منهم، وإن صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان مسلماً، وهذا ذكره± في الشرح عن أحمد بن يحيى والشافعي، وهكذا في الوافي عن المرتضى.

  وقال أبو حنيفة: إنما يصلى إذا كان المسلمون أكثر.

  وقال في الكافي وأحد قولي الشافعي: إنه يصلى على الجميع مطلقاً⁣(⁣١)، ويقبرون في مقابر المسلمين.

  وعند أصحابنا وأبي حنيفة: تعتبر الغلبة´.

  فإن استووا⁣(⁣٢) فعند زيد بن علي والهادي والناصر وأبي حنيفة: يدفنون في´ مقابر الكفار، ولا يصلى عليهم؛ تغليباً لجانب الحظر⁣(⁣٣). وعند المؤيد بالله والشافعي عكس ذلك.

  (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى(⁣٤)) هذا هو الصحيح من المذهب، ذكره± المنصور بالله.

  وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى #(⁣٥)، وأشار إليه في الشرح.


(١) من غير نية؛ إذ الإسلام يعلو.

(٢) أو التبس.

(٣) قلنا: لا حظر± مع تمييز النية. (سلوك).

(٤) لعدم الدليل على اشتراط الجماعة. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) ولو افتتح جماعة الصلاة على الميت دفعة فرادى صح ذلك±. (حاشية سحولي لفظاً). بشرط أن يفتتح الآخر قبل تسليم الأول، ويكون من تأخر كاللاحق فيتم. (é).

(*) ولو امرأة أو خنثى أو مقعداً. (é).

(٥) مع الإمكان.