(فصل): [في الصلاة على الميت]
  (و) أما (الأَوْلَى بالإمامة(١)) فهو (الإمام) الأعظم(٢) (وواليه(٣)) كالحاكم(٤)، فإنهما أولى من قرابة± الميت عندنا.
  وقال المؤيد بالله والشافعي: إن الولي أولى من الإمام.
  (ثم) إذا لم يكن ثَمّ إمام أو لم يحضر القبر(٥) فالأولى بالتقدم (الأقرب(٦))
(١) صوابه: بالصلاة¹، سواء كانت جماعة أو فرادى. (عامر).
(*) ولو كان الأَوْلى متيمماً وغيره متوضئاً. (é).
(٢) هذا حكاه # عن أكثر العترة $، قال: لما حكاه في الانتصار عن علي #: «إذا حضر الإمام الجنازة فهو أولى من أوليائها بالصلاة عليها». (ضياء ذوي الأبصار).
(*) فائدة: لو فسدت على الإمام الذي هو الأولى هل يعزلون ويستخلفون أم لا لعدم الولاية؟ الجواب: أنه إذا كان الفساد مما يمكن إصلاحه في الحال كاللحن لم يستخلفوا، وإن كان حدثاً أو نحوه فإن تضيق الوقت حتى خشي دفنها جاز الاستخلاف بعد أن تعذر الاستخلاف ممن هو أولى. والله أعلم. اهـ وقال الإمام± المتوكل على الله عادت بركاته: يعزلون مطلقاً؛ لأنه قد ثبت لهم حق بالدخول في الصلاة. (é).
(*) إذا حضر± موضع الصلاة.
(٣) ولو عبداً. (é).
(٤) من جهة الإمام، لا من جهة الصلاحية. (é).
(٥) بل موضع الصلاة. (é).
(٦) نسباً.° يخرج السيد.
(*) ولو امرأة. وقال المفتي: لا حظ لها في الصلاة. (é).
(*) يعني: قرب النسب كالنكاح؛ إذ هي ولاية، فيكون الجد أولى¹ من الأخ. وقيل: على ترتيب الإرث.
(*) ولو كان القريب مقعداً فإنه أولى بالصلاة، لكن لو أراد الدخول في الصلاة هل تصح خلفه أم لا؟ قيل: تصح. وقيل: لا. وهو± الأولى.
(*) فإن استووا في القرب إليه فالأكبر سناً أولى ¹بالتقدم. (تبصرة). ولفظ البحر: والأصح تقديم الأسن على الأفقه؛ لقوله ÷: «إن الله يستحي أن يرد للشيخ دعوة» ونحوه. وأما صلاة الجماعة فحق لله، فيقدم الأفقه؛ لأنه أعرف بحقه. (بلفظه).