شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 81 - الجزء 3

  نسبه إلى الميت (الصالح(⁣١)) للإمامة في الصلاة (من العصبة(⁣٢)) أي: من عصبة الميت⁣(⁣٣)، فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجهم في القرب.


(١) الذكر.° الحر. (هداية). وقيل: ولو± عبداً، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(٢) مسألة: والعصبة البعيد أولى من نائب العصبة القريب؛ إذ لا توكيل. الشافعي: بل النائب± أولى. قلنا: الصلاة عبادة فلا يصح التوكيل فيها. (بحر معنى).

(*) والعصبة أولى± من الزوج، وكذا من± السيد. وقيل: السيد أولى. وهل الزوج مقدم على سائر الناس مع عدم العصبة؟ قلت: ولا كلام. أما السيد فمقدم على سائر الناس بلا مرية، والقياس تقديمه على العصبة إلا أن يمنع دليل.

(*) وينظر في الوصي هل يقدم على سائر الناس مع عدم العصبة؟ لا بعد فيه. وتدخل عصبة السبب بعد النسب، وقد ذكروا ذلك. وينظر في التعصيب الطارئ⁣[⁣١]. قال في البحر: والعم الحر أولى من الأخ العبد. قلت: وهو صحيح، ويقتضي أن الأخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس. قال مولانا #: وذوو الأرحام أولى من سائر الناس، وهو موافق لما ذكروا في النكاح، والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة. (حثيث).

(*) ولا حق لعصبة ¹السبب، كالمعتق؛ إذ لا قرابة. (حاشية سحولي).

(٣) وفي مجموع الإمام زيد بن علي # عن أبيه عن جده عن علي # في رجل توفت امرأته أيصلي عليها؟ قال: «لا، عصبتها أولى بها» وهو في أمالي أحمد بن عيسى وأصول الأحكام والشفاء. وعن الإمام زيد بن علي قال: كان تحت أبي امرأة من بني سليم فماتت، فاستأذن عصبتَها في الصلاة عليها، فقالوا: صل رحمك الله. ذكره في أصول الأحكام، قال: دل ذلك على أن الولي أولى بالصلاة من السلطان وغيره. قال: وأما قوله ÷: «لا يؤم رجل رجلاً في سلطانه إلا بإذنه» فالمراد به في غير الجنائز. وفي الشفاء مثل ما في أصول الأحكام ثم قال: ذكر ذلك كله المؤيد بالله، ثم قال: ولا خلاف أن الولي أولى بالصلاة من كل أجنبي ليس بسلطان ولا إمام الحق؛ فوجب أن يكون أولى من السلطان ومن إمام الحق. (من ضياء ذوي الأبصار). مسألة: والأمة المسبية يجوز وطؤها ويصلى عليها ولو لم تظهر الإسلام، ما لم تظهر البقاء على الكفر. ذكره القاسم. وقال الفقيه محمد بن يحيى: لا يجوز± وطؤها حتى تظهر الإسلام، إلا أن تكون صغيرة جاز وطؤها ولو¹ بعد بلوغها⁣[⁣٢]، ما لم تظهر الكفر⁣[⁣٣] بعده. (بيان).


[١] قال في مجموع العنسي: والمراد العصبة الأصلية، لا الطارئة كالأخت مع البنت. وقال في هامش الجوهرة: تعصيب الأخوات مع البنات يسمى العصبة الطارئة.

[٢] ما لم يكن أبواها أو أحدهما معها في دار الإسلام فلا يجوز. (é).

[٣] فإن أظهرت فَرِدَّةٌ. (é).