شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 82 - الجزء 3

  قال #: فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوي رحمه⁣(⁣١)؛ إذ العلة القرب.

  قال: والأقرب± أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق، وكذا الذي لا يحسن الصلاة؛ إذ لا ولاية± له.

  (و) يجب أن (تعاد(⁣٢)) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة (إن لم يأذن(⁣٣)) له بالتقدم من هو (الأولى(⁣٤)) بها، ذكره± أبو جعفر.

  تنبيه: أما لو أوصى الميت أن يصلي عليه فلان قال في الياقوتة: كان أولى من سواه.

  وقال في الانتصار: القريب أحق¨(⁣٥) على ظاهر المذهب⁣(⁣٦)، وهو قول الفقهاء.

  وقال أحمد وإسحاق⁣(⁣٧) وأنس بن مالك وزيد بن أرقم: الوصي أولى⁣(⁣٨).

  (وفروضها(⁣٩)) أربعة: الأول: (النية) وقد تصح في الوسط، كما سيأتي.


(١) المذهب: ± أنه لا ولاية لذوي الأرحام. اهـ ولا لذوي السهام كالإخوة لأم.

(٢) والوجه في وجوب الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته. (غيث).

(٣) أو يعرف رضاه¹ قبل الصلاة، لا لو رضي بعد فلا حكم له، فتعاد. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا؛ لأنها ولاية محققة، كالجمعة، بخلاف الأذان. وقيل: يكفي± ظن الرضا، والعبرة بالانتهاء±. (é).

(*) مع حضوره± قبل الصلاة.

(٥) من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره.

(٦) وكذا في الغسل، والإدلاء، و¹التجهيز، والكفن. (é).

(٧) كلام هؤلاء مثل كلام الياقوتة، فلا وجه لإفراد خلافهم.

(٨) الأولى إلصاق كلام أحمد ومن بعده بكلام الياقوتة؛ لاتحادهما، وقد نقله كذلك في الكواكب.

(٩) فرع: ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفي بأول أركانها، وهو القيام، وجعلت التكبيرات بدلاً عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكماً، وكانت أربعاً =