(فصل): [في الصلاة على الميت]
  قال #: فإن عدمت العصبة فالأقرب من ذوي رحمه(١)؛ إذ العلة القرب.
  قال: والأقرب± أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق، وكذا الذي لا يحسن الصلاة؛ إذ لا ولاية± له.
  (و) يجب أن (تعاد(٢)) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة (إن لم يأذن(٣)) له بالتقدم من هو (الأولى(٤)) بها، ذكره± أبو جعفر.
  تنبيه: أما لو أوصى الميت أن يصلي عليه فلان قال في الياقوتة: كان أولى من سواه.
  وقال في الانتصار: القريب أحق¨(٥) على ظاهر المذهب(٦)، وهو قول الفقهاء.
  وقال أحمد وإسحاق(٧) وأنس بن مالك وزيد بن أرقم: الوصي أولى(٨).
  (وفروضها(٩)) أربعة: الأول: (النية) وقد تصح في الوسط، كما سيأتي.
(١) المذهب: ± أنه لا ولاية لذوي الأرحام. اهـ ولا لذوي السهام كالإخوة لأم.
(٢) والوجه في وجوب الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته. (غيث).
(٣) أو يعرف رضاه¹ قبل الصلاة، لا لو رضي بعد فلا حكم له، فتعاد. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا؛ لأنها ولاية محققة، كالجمعة، بخلاف الأذان. وقيل: يكفي± ظن الرضا، والعبرة بالانتهاء±. (é).
(*) مع حضوره± قبل الصلاة.
(٥) من الوصي؛ لأنه أوصى بحق غيره.
(٦) وكذا في الغسل، والإدلاء، و¹التجهيز، والكفن. (é).
(٧) كلام هؤلاء مثل كلام الياقوتة، فلا وجه لإفراد خلافهم.
(٨) الأولى إلصاق كلام أحمد ومن بعده بكلام الياقوتة؛ لاتحادهما، وقد نقله كذلك في الكواكب.
(٩) فرع: ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفي بأول أركانها، وهو القيام، وجعلت التكبيرات بدلاً عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكماً، وكانت أربعاً =