شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 83 - الجزء 3

  قال في الانتصار: ¹ يكفي نية الجنازة كالظهر، فإن قال: أصلي على هذا الرجل فإذا هي امرأة، أو العكس - فقال المسعودي⁣(⁣١): لا تصح. وهذا لا وجه± له؛ لأن الإشارة أقوى⁣(⁣٢)، وتعيين المصلى عليه لا يجب£(⁣٣).

  (و) الثاني: (خمس⁣(⁣٤) تكبيرات(⁣٥)) بتكبيرة الإحرام.


= بعد تكبيرة الإحرام؛ إذ الرباعية أكثر الصلوات، واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات، وكانت فرض كفاية لأنها حق على المؤمنين في الجملة، وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التي تقتضيها الأخوة في الله، كابتداء السلام ورده، ونصرة المظلوم، ونحو ذلك. (معيار لفظاً).

(١) من أصحاب الشافعي.

(٢) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم ¹وإن لم يعرف عددهم، فلو نوى الصلاة على بعضهم ولم يعينه، ثم صلى على الباقين كذلك - لم تصح±. ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة± عليهم الجميع؛ لأن فيهم من لم يصل عليه، وهو غير متعين. ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة. (بهران بلفظه). و (é).

(٣) بل العبرة² بالنية، ما لم يشترط لفظاً أو نية وخالف¹. (é).

(٤) ولا تجب الطمأنينة¹ بين كل تكبيرتين. اهـ والمذهب © الوجوب، وهو الأولى؛ لتشبيههم التكبيرات بالركعات. (سماع). قلنا: ليس المشبه كالمشبه به من كل وجه.

(*) فلو شارك إمامه في تكبيرات الجنازة الأربع الأخر لم يضر، لا لو شاركه في الأولى فكتكبيرة الإحرام [فتفسد]. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولا يرفع المصلي¹ يديه في شيء منها عند الهادي #. وقال القاسم والناصر والمؤيد بالله: بل يرفعهما ندباً عند التكبيرة الأولى. وقال الشافعي: في الكل. (بيان).

(٥) وندب التعوذ والتو£جهان. (هداية). ومثله في البيان والغيث والكواكب.

(*) ولا بد © أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة، فإن كبر رسلاً صح له تكبيرة الإحرام والثالثة والخامسة، فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة. قيل: إذا كبرهن سهواً لا عمداً. وقيل: لا يجب± على المقرر. (سحولي) (é). فيصح مطلقاً، اطمأن أم لا، سهواً كان أم عمداً. (é).

=