(فصل): [في الصلاة على الميت]
  وقال أبو حنيفة والشافعي: أربعاً. قال في الزوائد: وهو مروي¶ عن زيد بن علي(١).
  (و) الثالث: (القيام(٢)) حال الصلاة. قال في الياقوتة: لا تجزئ ¹من قعود(٣)
(*) فائدة: قال في الجامع الكافي ما لفظه: وقال الحسن بن يحيى ومحمد - يعني محمد بن منصور -: أجمع آل الرسول ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات. (من ضياء ذوي الأبصار). [وهم أعرف بالناسخ والمنسوخ من الأحاديث] قال في حاشية الفصول: قال في الأمالي: أجمع آل الرسول ÷ على الجهر بـ «﷽»، والقنوت بالقرآن، والتكبير على الجنائز خمساً - وكلام زيد بن علي من غير نظر إلى تكبيرة الإحرام - وعلى سل الميت من قبل رجليه، وعلى تربيع القبر، وعلى تفضيل علي بن أبي طالب بعد النبي ÷. (بلفظه). [وأجمع آل رسول الله ÷ على الأذان بـ «حي على خير العمل»].
(*) جهراً، ندباً حيث كانت فرادى، وإن كان إماماً فوجوباً على ما تقدم للمنصور بالله. والمذهب الندب± من غير فرق. (é).
(*) واللحن في غير التكبيرات الخمس لا يفسدها، ولا فيها إن أعادها وكان له مثل؛ لأنها ليست صلاة حقيقة؛ لجواز الدعاء فيها. اهـ وقال السحولي²: تفسد باللحن في التكبير والتسليم، وكذا في القرآن إذا كان لا نظير له، والخطاب، والفعل الكثير. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(١) شكل عليه. ووجهه: أن الرواية فيها ضعف؛ لأن الهادي # قد روى إجماع أهل البيت $ في أن التكبيرات خمس. (صعيتري).
(٢) وتصح من اضطجاع£ للعجز، كالخمس. (غاية).
(*) فإن كان أخرس لا يحسن التكبيرات وجب عليه أن يثبت قائماً قدر خمس تكبيرات. (وابل، وبرهان) كما في الصلاة. اهـ وفيه تأمل؛ لأن التكبيرات بمنزلة الركعات، فهي هنا كالصلاة، فلا تصح± من الأخرس.
(*) إذ المأثور عن النبي ÷ أنه كان يصلي على الجنائز من قيام، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأنها صلاة مفروضة فوجب القيام فيها كسائر الصلوات.
(٣) ولا تصح± من قعود ولا راكباً لغير عذر، ولا يأتم القائم بالقاعد ولا بالراكب عند العذر. (بيان بلفظه).