(فصل): [في الصلاة على الميت]
  للميت بحسب حاله(١)) فإن كان طفلاً قال: «اللهم اجعله لنا ولوالديه(٢) ذخراً وسلفاً وفَرَطاً(٣) وأجراً». والذخر: الذخيرة(٤). والسلف: القرض. والفرط: الذي يتقدم الواردة فيهيء لهم الدلاء، ويملأ الحياض، وفي الحديث: «أنا فرطكم على الحوض»، والمعنى هنا(٥): أجراً متقدماً نرد عليه. والأجر قريب منه(٦).
  وإن كان بالغاً مؤمناً(٧) قال: «اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك(٨)، وقد صار
(١) عبارة الأثمار: «والدعاء بحسب حال» فحذف قوله في الأزهار: «للميت» والضمير العائد إليه؛ لأن الدعاء في الطفل لنا ولوالديه لا له.
(*) قيل: الدعاء لا يختص بالميت، بل يشمل الأحياء والأموات، وقد يختص الأحياء، كالدعاء في صلاة جنازة الأطفال.
(٢) إذا كانا مؤمنين.
(٣) الفرط بالفتح: للثواب المتقدم، وبالضم: الظلم والتعدي. قال تعالى: {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ٢٨}[الكهف].
(٤) سواء كانت في مقابل عمل أو تفضل أو نحوهما.
(*) قال سيدنا: الذخر: الخبية. والسلف: التقدمة. والفرط: النجاة. والأجر: الثواب. وقيل: معناهما واحد. (زهرة).
(*) أي: الخبية.
(٥) أي: في الدعاء المذكور هنا.
(*) لا في غيره فالمراد به النجاة.
(٦) أي: من الفرط.
(٧) ولو امرأة.
(٨) نعم، وليس الدعاء± مقصوراً على ما ذكرنا، بحيث إنه إذا زاد أو نقص أو دعا بخلافه فسدت الصلاة، بل يدعو بما يطابق تلك الحال بأي دعاء شاء، ولو مخترعاً من قلبه، هذا هو الذي يقتضيه ظاهر كلام أصحابنا، ولا أحفظ في ذلك خلافاً. (غيث) (é).