(فصل): [في الصلاة على الميت]
  ولعل الهدوية يوافقون هنا(١).
  وإن كان ملتبساً(٢) قال: «اللهم إن كان محسناً فزده إحساناً، وإن كان مسيئاً فأنت أولى بالعفو عنه(٣)».
(١) لهذا الخبر[١] وغيره. (غيث).
(٢) يعني: معصية ملتبسة، أي: لا يعلم صغرها ولا كبرها. (تعليق الفقيه حسن).
(*) فإن قلت: ألستم مع الملتبسين ترجعون إلى الدار فتغسلونه، فهلا أجزتم الدعاء له كالمؤمن كما جاز غسله؟ قلت: الدعاء للفاسق أشد تحريماً من غسله، وأدلته أظهر، وفي الحديث: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه» [وفي رواية: «فقد أعان على هدم الإسلام». (بيان)]. وذكر الفقيه حميد في العمدة أن الدعاء للظلمة على رؤوس المنابر كفر، فحسن الاحتياط فيه مع اللبس[٢]، ولم يستغن بالقرينة الضعيفة مع حصول الغرض بالشرط؛ لأنه إن كان محسناً فقد دعا له، بخلاف الغسل فإنه لا يتهيأ فيه ما يتهيأ في الدعاء من الشرط، بحيث لو تهيأ كان ذلك هو الأولى، فلم يحسن تركه مع حصول القرينة الشاهدة بالإسلام ولو ضعفت. (غيث بلفظه) (é).
(*) وعن الصادق # يقال في الملتبس: «اللهم إنا لا نعلم به إلا خيراً، وأنت أعلم به منا، فوله ما تولى، واحشره مع من أحب». (صعيتري).
(٣) نقل عن الفقيه حسن أنه قال في شرح الحفيظ: القياس: «وإن كان مسيئاً فالعنه وأخزه». وقد نظره الصعيتري أيضاً، قال: لأنه لا يجوز العفو عمن يستحق النار، خلافاً للمرجئة. (تكميل).
(*) هذا رجاء، وبه نطقت السنة المطهرة، وبين الرجاء والإرجاء فرق، والمنهي عنه الإرجاء. (مفتي).
=
[١] أي: ما روي عن الحسين بن علي @ من صلاته على سعيد بن العاص.
[٢] واحتياطاً من القطع في موضع الشك. وفيه نظر؛ لأنه لا بد من الشرط في الدعاء مطلقاً. (زهور). وقال القاضي عبدالله الدواري: ويقرب أن له أن يدعو له، وهو في التحقيق مشروط وإن لم يشرط. (ديباج).