شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 90 - الجزء 3

  (و) ندب (المخافتة) في القراءة والدعاء، لا التكبير⁣(⁣١) والتسليم.

  (و) ندب (تقديم الابن للأب(⁣٢)) حيث الابن هو الأولى، ولذلك صورتان¹: إحداهما: أن يكون للميت ابن وأب، وهما جميعاً صالحان للإمامة، فإن الابن أحق بالصلاة؛ لكونه أقرب إلى الميت من الأب، لكن يستحب للابن أن لا يتقدم على أبيه إجلالاً، وكذا لو لم يكن الأب أباً للميت⁣(⁣٣) ولا الابن ابناً له،


(*) فائدة منقولة من كتاب الإيثار للسيد محمد بن إبراهيم الوزير: الفرق بين الرجاء والإرجاء - أن الرجاء هو القول بأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الإرجاء فهو القول بأن الله يغفر ما دون ذلك لأهل التوحيد قطعاً.

(*) هذا لأبي طالب، وقد خرج له من هذا أنه يقول بالإرجاء. اهـ وقيل: لا يعارض بأن فيه إرجاء؛ لأن الله تعالى حكى عن عيسى بن مريم # في دعائه بقوله: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ} ... إلخ [المائدة: ١١٨].

(١) فإن قرأ جهراً أجزأ عن المؤتم. وقيل: لا يجزئ£؛ لأن الجهر غير مشروع، وهو أولى. وقرره المفتي.

(*) ظاهر هذا أنه لا يجب± الجهر، لكن يقال: فبم يعرف أن الإمام كبر حيث كانت جماعة؟ قال الإمام المهدي: يجهر إذا كان إماماً. اهـ والمذهب ±الندب، من غير فرق بين الإمام وغيره. (é).

(٢) ظاهره ولو إماماً¹.اهـ لقوله ÷: «لا يتقدم الابن أباه». وقيل: ما لم يكن إماماً.

(*) فائدة: إذا كان الميت على مركوب من دابة أو راحلة لم تجز الصلاة عليه حتى ينزلوه إلى القرار. (شرح ابن راوع). وعن الشامي: الظاهر الصحة±؛ لأن ما الممنوع من الصلاة على الحيوان إلا في حق المصلي، بخلاف المصلى عليه، فلذا لم يعده من الشروط، ولا من المفسدات.

(٣) كابن ابن للميت وجد أب أبيه، أو جده وأبو جده، فإنه يقدم ابن الابن على الجد، لكن يستحب لابن الابن أن يقدم الجد. وكذا لو ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها فإنه يستحب للابن أن يقدم أباه. اهـ وكذا يندب للإمام أن يقدم أباه وإن كان أفقه منه. (رياض).