شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 91 - الجزء 3

  لكن الابن أقرب إلى الميت من الأب، فإنه يستحب للابن أن لا يتقدم أباه. والجد كالأب⁣(⁣١).

  (وتكفي صلاة(⁣٢)) واحدة (على جنائز(⁣٣)) كثيرة⁣(⁣٤)، وتكون صفتها كما سيأتي⁣(⁣٥)، لكن إن افتتح الإمام الصلاة عليها أجمع كفى خمس تكبيرات لهن جميعاً، (و) أما إذا جاءت شيئاً فشيئاً وهو في حال الصلاة⁣(⁣٦) فإنه لا يجب عليه


(١) وكالابن المدعى إذا مات أخوه من أبيه الثاني⁣[⁣١]، وكالأخ من الأم على القول بأن له ولاية. (هامش تكميل).

(٢) وفي قوله: «تكفي» إشارة إلى أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة، إلا أن يخشى على بعضها تغير أو انفجار أو نحو ذلك فالجمع أولى. اهـ ووجه الاكتفاء بالجمع أن المقصود بصلاة الجنازة الدعاء، والجمع فيه ممكن. (شرح بهران) (é).

(٣) ويكفي تيمم واحد؛ لأنها صلاة واحدة. (é).

(٤) وتفريقها أفضل إن أمكن.

(٥) في التنبيه الأخير.

(٦) قال في الشرح: وهي± صلاة واحدة. وقال في الزهور: بل صلوات متعددة. وفائدة الخلاف تظهر هل تصح بتيمم ¹واحد أم لا؟ وإذا فسدت بعد رفع الأولى هل ينعطف± الفساد أم لا؟ وإذا أتم التكبيرات على الأولى خمساً ثم شرك الأولى في تكبيرات الثانية هل تفسد± الأولى والأخرى أو الأخرى؟ وهكذا لو جاء اللاحق وقد كبر الإمام بعض التكبيرات ثم أتي بجنازة أخرى، هل يشرك المؤتم مع الإمام أو يعزل صلاته¹؟ فعلى كلام الزهور: لا تصح بتيمم واحد، وإذا فسدت لم ينعطف الفساد، وإذا شرك في التكبيرات فسدت على الأخرى. وعلى كلام الشرح تفسد الأولى مع الأخرى، واللاحق يجب عليه العزل، وإذا شرك مع إمامه فسدت صلاته على القولين معاً. (عامر).


[١] وفي تعليقة المحيرسي ما لفظه: قوله: وكذا لو لم يكن الابن ابناً له ... إلخ، مثاله: مدعى بين نحو خمسة مات وخلف أخاً له من أمه مدعى بين هؤلاء المدعيين له ونحو سادس، مع حياته فقط دون نحو الخمسة، فإن الابن لهذا السادس ولهم أحق بالصلاة عليه؛ لكون السادس أجنبياً من الميت، لكن ينبغي له أن يقدم أباه.