شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 92 - الجزء 3

  استئناف الصلاة من أولها للجنازة التي تأتي في حال صلاته، بل يكفي (تجديد⁣(⁣١) نية تشريك كل جنازة(⁣٢)


(١) وينظر هل للمؤتم أن يخرج إذا تمت خمس تكبيرات ولو قد شرك الإمام الثانية أو يلزمه متابعة الإمام؟ لعله يقال: يجب عليهم متابعة الإمام، كما قالوا في سجود السهو في حق المؤتم: إنه يجب عليه متابعة الإمام ويقطع سجود السهو لنفسه. وينظر لو خشي خروج وقت صلاة الفجر مثلاً ولم يكن قد صلاها، هل يخرج أو يتم مع الإمام؟ القياس: يخرج، فيكون ذلك عذراً في الخروج قبل الإمام.

(*) فلو شرك الإمام دون المؤتمين فلعلهم يسلمون بعد تمام صلاتهم على الأولى، كما في الخليفة المسبوق. وإن شرك بعضهم دونه أتم المشرك بعد تسليم الإمام، حيث بينه وبين الجنازة قامة فما دون في غير المسجد، هذا الذي يقتضيه النظر؛ إذ هي بمنزلة صلوات، وأيضاً ليست كالصلاة من كل وجه. اهـ ينظر؛ لأنه إن شرك المؤتمون دونه فقد تأخروا بأركان، وإن شرك الإمام دونهم خرجوا قبله، والقياس الفساد عليهم.

(*) وحكم المؤتمين حكم الإمام في التشريك والعزل. (é).

(*) فحيث أتي بجنازة أخرى في حال الصلاة فينوون الدخول في الصلاة على الثانية عند أول تكبيرة بعد وضعها، وكذلك فيما جاء من بعد. (بيان)⁣[⁣١].

(٢) والأصل في ذلك ما روي أن النبي ÷ لما صلى على عمه الحمزة كانت توضع جنازة بعد جنازة، وهو ÷ يصلي عليها وجنازة عمه الحمزة موضوعة، فحصل له سبعون⁣[⁣٢] تكبيرة، ولم يستأنف الصلاة لكل واحدة منها، وهذا النقل يدل على صحة التشريك. (أنهار). ويكون هذا الحكم خاصاً في الحمزة #. (غيث معنى).

=


[١] لفظ البيان: مسألة: وفروضها أربعة: الأول: النية في أولها، وقد تكون في وسطها حيث أتي ... إلخ.

[٢] يقال في الصلاة على الحمزة: إنه صلى وهم سبعون، عشرة عشرة، فالحمزة مكمل عشرة، ولعلها سبع صلوات على تسعة تسعة، والحمزة العاشر، فيكون القتلى ثلاثة وستين، والتكبيرات سبعاً في كل صلاة، الجملة تسعة وأربعون، وصلى صلاتين على فريقين، وهم ستة، فكمل القتلى بالحمزة سبعين والتكبيرات الأولى تسعة وأربعين والصلاتان أربعة عشر، وعلى الحمزة وحده سبع، الجملة سبعون، وكان يؤتى بهم عشرة عشرة. والله أعلم. [ينظر في هذا التمثيل].