شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 93 - الجزء 3

  أتت خلالها(⁣١)) أي: خلال الصلاة.

  (وتكمل) التكبيرات في صلاة الجنازة (ستاً) في بعض الأحوال، وصورة ذلك تظهر (لو) افتتح الإمام الصلاة على جنازة أو جنائز ثم (أتت) جنازة أخرى فوضعت مع الأولى للصلاة عليها (بعد) أن كبر (تكبيرة) الإحرام على الأولى، فإنه ينوي بقلبه تشريك هذه الآتية في الصلاة، فإذا أتم التكبيرات خمساً فقد كملت الصلاة على الأولى، وهذه الأخرى لم يكبر عليها بعد مجيئها إلا أربعاً، فيزيد واحدة ليكمل عليها خمس تكبيرات.

  (وترفع(⁣٢)) الجنازة (الأولى) حين كمل عليها خمس تكبيرات (أو تعزل


(*) ما يقال فيمن صلى على جنازة بعض التكبيرات، ثم أتت جنازة أخرى وشركها: ماذا يقرأ بين التكبيرتين؟ الجواب: أنه يقرأ¹ على حالته الأولى مستمراً. (حثيث، ومفتي) (é).

(*) فإن لم يشرك المؤتم مع الإمام فسدت صلاته¹ - أي المؤتم -؛ لمخالفته إمامه، وخروجه قبله، وكذا لو شرك± المؤتم ولم يشرك الإمام. و (ê).

(١) ولا يحتاج² إلى تجديد نية الإمامة والائتمام على ظاهر الأزهار. وقيل: ينزل على الخلاف، هل هي صلاة± أم صلوات؟ (مفتي). ولا ينعطف الفساد أيضاً.

(*) والخلال حيث بقي له تكبيرة فصاعداً، وأما لو قد كبر الخامسة فلا يشرك. اهـ وقال المفتي: ولو± قبل التسليم، وهو ظاهر الأزهار.

(٢) قال الفقيه علي: فإن كان بينه وبين الثانية أكثر من قامة بطلت⁣[⁣١] الصلاة، إلا أن يتقدم حيث يمكن، فإن كان قامة صحت، رفعت أم لا. (زهور). ومثله في البيان، فإذا لم يتمكن من التقدم بفعل يسير، ولا قدمت إليه - فظاهر كلام الفقيه يحيى البحيبح: أنها تفسد، ولم يجعل عدم تمكنه من القرب عذراً، والله أعلم. وفي حاشية: فإن لم يمكن الرفع والتقدم كان عذراً، أو كان في المسجد ولو زاد على القامة.

=


[١] وقال بعض المتأخرين: تصح¹، وكأن الصفوف باقية [٠] بين يديه تقديراً لصحة صلاته؛ لكونه يتلبس بها وهي قائمة. (ديباج) (é).

[٠] كلام الدواري هذا على قوله: «ويتم ما فاته بعد التسليم قبل الرفع».