شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 94 - الجزء 3

  بالنية(⁣١)) أي: إذا تعذر رفعها⁣(⁣٢) لأمرٍ عزلها الإمام بقلبه، بأن يريد أن التكبير الزائد هو على الأخرى وحدها.

  (ثم) يفعل المصلي (كذلك) في كل جنازة جاءت من بعد، فلو جاءت بعد تكبيرتين كمل التكبير سبعاً، فإن جاءت بعد ثلاث كملت ثمانياً، ثم كذلك. هذا مذهبنا.

  وقال أبو حنيفة: لا يصح التشريك بعد إحرامه بالصلاة، فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى، ويستأنف الصلاة على الثانية.

  (فإن زاد) المصلي على خمس تكبيرات فسدت⁣(⁣٣) إذا فعل ذلك (عمداً) فإن فعله سهواً لم تفسد. ولا سجود للسهو فيها⁣(⁣٤).

  قال #: ± ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظنناً، فأما لو زادها تظنناً فقد تقدم أن المتظنن إذا تيقن الزيادة£(⁣٥) أعاد، والله أعلم.


(*) ولا بد من نية العزل مع الرفع. (é).

(١) فإن لم يعزل فسدت± عليها وعلى الثانية± أيضاً على الصحيح⁣[⁣١]. (بيان). وإذا فسدت على الأخيرة لم تفسد على ما قد عزل قبلها. (تعليق الفقيه حسن).

(٢) لا فرق بين التعذر وغيره.

(*) ظاهر هذا أنه يكفي الرفع وإن لم يعزل بالنية، وليس كذلك، بل العزل± مشروع [أي: واجب] ولو مع الرفع. وظاهر الأزهار التخيير.

(٣) فإن كبر المؤتم قبل إمامه عمداً أو سهواً فقيل: تبطل صلاته¹؛ لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة. (لمعة). وقيل: لا تبطل⁣[⁣٢]، لكن لا يعتد بها. (بيان).

(٤) إجماعاً.

(٥) وظاهره الإطلاق في المبتدأ والمبتلى. وقيل: المذهب ¹التفصيل، كما تقدم. اهـ فإن قلنا: إنها كالركن فكالمبتلى، وإن قلنا: إنها كالركعة أعاد±. (حثيث).


[١] أما الأولى فلأجل الزيادة، وأما الثانية فلأجل التشريك. وقيل: يحتمل البطلان على الثانية فقط. وهو قوي. (ديباج).

[٢] وهو المختار.