شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 95 - الجزء 3

  (أو) إذا (نقص) من الخمس التكبيرات فسدت أيضاً (مطلقاً) أي: سواء نقص عمداً أو سهواً⁣(⁣١). وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما⁣(⁣٢) (أعاد) المصلي الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها (قبل الدفن، لا) إذا انكشف (بعده(⁣٣)) فإنه لا ينبش للإعادة. ولا يصلى على القبر عندنا⁣(⁣٤).


(١) قال في حواشي الإفادة: ولو للتأليف. إشارة إلى ما ذهب إليه الإمام إبراهيم بن عبدالله # من جواز ترك التكبيرة الخامسة للتأليف، وذلك أنه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعاً، فقال له عيسى بن زيد: خالفت أهلك. فقال: إني رأيت أن ترك تكبيرة أهون من انفضاض أربعين ألفاً. اهـ المراد بانفضاضهم تفرقهم. (هامش هداية).

(*) قيل: من نقص عن الأربع فيعيد، لا في الأربع فلا إعادة؛ لأجل الخلاف؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. اهـ يقال: وقتها إلى الدفن¹ فتعاد. (شامي). ومثله في البيان بالمعنى.

(*) ينظر لو نقص الإمام الأَوْلى سهواً فأتمها المؤتم خمساً هل قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأَوْلى؟ أجاب مولانا المتوكل على الله: أنها قد± سقطت فلا تعاد. (é). مع نية العزل.

(٢) الفعل الكثير±. (حاشية سحولي) (é).

(٣) لأن الدفن بمنزلة خروج الوقت، وقد وافق في سهوه قول من جعل التكبيرات أربعاً فحسب، وقد قدمنا أن الإخلال بفرض مختلف فيه سهواً لا يوجب الإعادة بعد الوقت. (غيث).

(*) والمعنى بالدفن هنا بأن يكون قد أهيل عليه أكثر التراب⁣[⁣١]، وإلا صلي عليه، ويبقى مكانه في القبر. (سماع). وكذا لو كان عارياً، إذا كان قدر القامة⁣[⁣٢]، وإلا أخرج وغضوا أبصارهم. و (é). ينظر في التقرير فهو مخالف لما في حاشية السحولي، ولم يكن في شرح سيدنا حسن.

(٤) خلافاً للشافعي.


[١] وقيل: ما يحتاج إلى¹ عناية. (بيان معنى) ولفظ البيان: مسألة: ± إذا دفن الميت بالتراب ... إلى أن قال: أو مع تراب يسير [٠] لا يحتاج إلى عناية ... إلخ، وهذه المسألة السابعة عشرة من أول الكتاب.

[٠] فإن لم يهل التراب، بل وضع الحجارة على اللحد لم يمنع°. (ديباج).

[٢] أو فوق القامة±؛ لأن حكمها± حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتم.