شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 96 - الجزء 3

  تنبيه: قال في الياقوتة: لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خيّر بين أن يكبر معه الخامسة⁣(⁣١) أو ينتظر¸(⁣٢)، وفي العكس يكبر لنفسه± الخامسة⁣(⁣٣).

  (و) إذا جاء (اللاحق(⁣٤)) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فالواجب عليه أن (ينتظر⁣(⁣٥) تكبير الإمام) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة (ثم يكبر) معه تكبيرة الإحرام، هذا ما صححه± أبو طالب للمذهب.


(١) المختار الانتظار± وإلا فسدت؛ لأنها بمثابة ركعة. اهـ وقيل: يخير إما انتظر أو يسلم، كالمؤتم مع الخليفة المسبوق. (عامر). لكن يقال: مخصوص فلا يقاس عليه.

(٢) وجوباً. و (é).

(٣) بعد التسليم±.

(٤) تنبيه: اللاحق ¹من سبقه الإمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الإمام في الركعة الأولى، فلا يجب عليه± الانتظار. (شرح بحر)، ومثله في الغيث والفتح. هذا هو المذهب؛ إذ ليس كركعة، بل كتكبيرة الإحرام.

(٥) قال في البحر: وإنما وجب الانتظار كما هو المذهب، وبه قال أبو حنيفة ومحمد لأن كل تكبيرة كركعة، وإذا لم ينتظر كان كمن كبر والإمام ساجد.

(*) ظاهر الأزهار وصريح الشرح: أنه ينتظر بتكبيرة الإحرام. وفي شرح الفتح: لا ينتظر بتكبيرة الإحرام، وإنما ينتظر بما بعدها، وهو الأولى، بدليل ما ذكر من الاحتمالين في الشرح، فإن الاحتمالين لا يتصوران إلا حيث كبر تكبيرة الإحرام وزاد تكبيرة أخرى. (حاشية سحولي لفظاً). وعن المفتي: لا فرق بين¹ تكبيرة الإحرام وغيرها. اهـ يعني: بتكبيرة الإحرام بالنظر إلى المؤتم، وكلام شرح الفتح هو المختار بالنظر إلى الإمام، فلا ينتظر. (سماع).

(*) إذا دخل معه بعد الثانية، لا بعد الأولى± فلا ينتظر. (حاشية سحولي).