شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الصلاة على الميت]

صفحة 97 - الجزء 3

  فلو لم ينتظر، قال الفقيه محمد بن يحيى: فيحتمل أن تبطل£(⁣١) صلاته، وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة.

  وأما لو انتظر فكبر الإمام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقال الفقيه علي⁣(⁣٢): يعفى عن تأخره بقدر آية⁣(⁣٣).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ يعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين⁣(⁣٤).

  قال #: وهكذا حكم£ غير اللاحق⁣(⁣٥) من المؤتمين.

  وقال الشافعي: إن اللاحق يكبر في الحال⁣(⁣٦) ولا ينتظر تكبير الإمام.

  (ويتم) اللاحق (ما فاته) من التكبيرات (بعد التسليم(⁣٧)) أي: بعد تسليم الإمام، ولا بد أن يكون إتمام التكبير والتسليم (قبل الرفع(⁣٨)) للجنازة.


(١) أي: لا تنعقد.

(٢) لبعض المذاكرين.

(٣) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة. (تعليق لمع).

(٤) من قراءة أو دعاء، ¹ تحقيقاً أو تقديراً. اهـ وقيل: قدر © نصف الفاتحة.

(*) وذلك لأن ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة، وحالة التكبير كحالة القيام، فكما لا يصح أن يدخل مع الإمام ساجداً لا يصح أن يدخل معه بعد مضي أكثر± من النصف، فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا. ومن قال: إنه يصح أن يكبر حال السجود قال بذلك هنا. (غيث).

(٥) يعني: إذا تأخر في¹ أحد التكبيرات فيعفى عن± نصف ما بين التكبيرتين، لا أكثر فتفسد¹. (é).

(٦) وقواه الإمام شرف الدين والمتوكل على الله @، وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بأن السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه، بخلاف هذا، فكما لو كبر هنا رسلاً أجزأ.

(٧) إذ كل تكبيرة كركعة؛ فلا يتحمل الإمام، بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة؛ فيتحمل الإمام. (شرح بحر).

(٨) لا حاله فتفسد.

=